ملخص مادة اصول الفقه الجزء الثاني | موقع htyte لربح اكثر من الف دولار شهريا للمبتدئين والقنوات واللغات وغيرها
آخر الأخبار
... مرحبا بزورا موقع الربح من الانترنت وتحميل الالعاب والتحديثاث اجهزة الاستقبال والقنوات الرياضية
يتم التشغيل بواسطة Blogger.

بحث هذه المدونة الإلكترونية

ملخص مادة اصول الفقه الجزء الثاني

0
الشرط والركن :
يتفق الشرط والركن من جهة ان كلا منهما يتوقف عليه وجود الشيء وجودا شرعيا ،
ويختلفان في ان الشرط أمر خارج عن حقيقته وما هيته ، أما الركن فهو جزء من حقيقتها ، ولا يتحقق الشيء وماهيته، كالركوع في الصلاة ، فهو ركن فيها إذ هو جزء من حقيقتها ، ولا يتحقق وجودها الشرعي بدونه ، والوضوء شرط لصحة الصلاة إذ لا وجود لها بدونه ، ولكنه أمر خارج عن حقيقتها .


الشروط والسبب :
يتفق الشرط والسبب من جهة ان كلا منهما مرتبط بشيء أخر بحيث لا يوجد هذا الشيء أخر بحيث لا يوجد هذا الشيء بدونه ، وليس أحداهما بجزء من الحقيقة .
ويختلفان في ان وجود السبب يستلزم وجود المسبب إلا لمانع ،فالسبب يفضي إلي مسببه بجعل من الشارع ، أما الشرط فلا يلزم من وجود المشروط فيه .

أقسام  الشروط :
الشرط من حيث تعلقه بالسبب أو المسبب ينقسم إلى شرط للسبب وشرط للمسبب .
فالأول : هو الذي يكمل السبب ويقوي معنى السببية فيه ويجعل أثره مترتبا عليه ، كالعمد العدوان شرط للقتل الذي هو سبب إيجاب القصاص من القاتل .
والشرط للمسبب، مثل موت المورث حقيقة أو حكما ، وحياة الوارث وقت وفاة لموارث ، فهما شرطان للإرث الذي سببه القرابة أو الزوجية أو العصوبه.
وينقسم الشرط باعتبار مصدر اشتراطه الشارع ، أي : ان الشارع هو الذي اشترطه لتحقيق الشيء ، ومثاله : بلوغ الصغير سن الرشد لتسليم المال إليه والشرط ألجعلي: هو ما كان مصدر اشتراطه إرادة المكلف ، كالشروط التي يشترطها الناس بعضهم على بعض في عقودهم وتصرفاتهم ، أو التي يشترطها المكلف في تصرفه الذي يتم بإرادته المنفردة كالوقف ، وهذا الشرط على نوعين :
النوع الأول : ما يتوقف عليه وجود العقد ، بمعنى : أن المكلف يجعل تحقق العقد معلقا على تحقق الشرط الذي اشترطه ، ولهذا فهو من شروط السبب ، مثل : تعليق الكفالة على عجز المدين عن الوفاء .
ويسمى هذا النوع من الشروط : بالشرط المعلق ، والعقد المشتمل عليه : بالعقد المعلق وليس كل العقود والتصرفات تقبل التعليق :
فمنها ما لا يصح تعليقه على أي شرط : وهي عقود التمليكات التي تفيد ملك العين أو المنفعة بعوض أو بغير عوض ، ويلحق بها عقد النكاح والخلع .
ومنها : أي : العقود والتصرفات – ما يقبل التعليق على الشرط الملائم ، مثل : كفاله الثمن على شرط استحقاق المبيع .
ومن العقود ما يصح تعليقه على أي شرط ، حتى ولو كان غير ملائم كالوكالة والوصية .
النوع الثاني : الشرط المقترن بالعقد ، مثل : النكاح بشرط ان لا يخرج الزوج زوجته  من بلدتها ،أو بشرط ان يكون لها حق الطلاق .

                                    المـــــــــــانــع :
المانع : هو مارتب الشارع على وجوده عدم وجود الحكم او عدم السبب ، أي : بطلانه ، وهو نوعان : مانع للحكم ، ومانع للسبب .
الأول : مانع الحكم : وهو ما يترتب على وجوده عدم وجود الحكم ،بالرغم من وجود سببه المستوفي لشروطه .
وإنما كان المانع حائلا دون وجود الحكم ، لأن فيه معنى لا يتفق وحكمه الحكم ، أي:لا يحقق الغرض المقصود من الحكم ، كالأبوة المانعة من القصاص ، فالأب أي: لايقتل قصاصا إذا قتل ابنه عمدا وعدوانا ، وإن كانت الدية تلزمه ، لأن حكم القصاص : الرادع والزجر ، وما في الأبوة من حنان وعطف وشفقه على الابن يكفي لزجره وردعه .
الثاني : مانع السبب : وهو الذي يؤثر في السبب بحيث يبطل عمله ، ويحول دون اقتضائه للمسبب ، لأن في المانع معنى يعارض حكمه السبب، ومثاله : الدين المنقض للنصاب في باب الزكاة ، فالنصاب سبب لوجوب الزكاة ، لأن ملكية النصاب مظنة الغني ، والغني قادر على عون المحتاجين ، ولكن الدين يعارض هذا المعنى الملحوظ في سبب الزكاة ، وهو الغني – و يهدمه لأن ما يقابل الدين من مال مالك النصاب ، ليس ملكه على الحقيقة ، فلا تكون ملكيه النصاب مظنة الغني ، فلا يكون  في النصاب المعنى الذي من اجل صار سببا للزكاة ، وبالتالي : لا يكون سببا مفضيا إلى مسببه، وهو وجوب الزكاة .

                                 الصحة والبطلان :
معنى الصحة والبطلان :
أفعال المكلفين إذا وقعت مستوفيه أركانها وشروطها ، حكم الشارع بصحتها ، وإذا لم تقع على هذا الوجه ، حكم الشارع بعدم صحتها ، أي : ببطلانها ومعنى صحتها، أنها تترتب عليها أثارها الشرعية ، فإذا كانت من العبادات برئت ذمة المكلف منها ، كالصلاة المستوفية لأركانها وشروطها .
وإذا كانت أي : أفعال المكلف الصحيحة ، من العادات ، أي : المعاملات ، كعقود البيع ، والإجازة ، والنكاح ، ترتب على عقد الآثار المقررة له شرعا .
ومعنى بطلانها : عدم ترتب أثارها الشرعية عليها ، لأن الآثار الشرعية تترتب على ما استوفي الأركان التي طلبها الشارع ، فإن كانت هذه الأفعال من العبادات لم تبرأ ذمة المكلف منها ، وإن كانت من العقود والتصرفات ، لم يترتب عليها ما يترتب على الصحيحة من أثار شرعيه .

الصحة والبطلان من أقسام الحكم الوضعي :
ذهب بعض الأصوليين إلى أن وصف الفعل بالصحة والبطلان من قبيل الحكم التكليفي , محتجين بأن الصحة ترجع إلى إباحة الشارع الانتفاق بالشيء والبطلان يرجع إلى حرمة الانتفاع بالشيء .
وذهب آخرون إلى أن الصحة والبطلان من أحكام الوضع ، أن الشارع حكم بتعلق الصحة بالفعل المستوفي لأركانه وشروطه ، وحكم بتعلق البطلان بالفعل الذي لم يستوفي أركانه وشروطه .
والقول الثاني : هو أرجح لأنه ليس في الصحة والبطلان فعل ولا ترك ولا تخيير ، وإنما في وصف الشارع للفعل المستوفي لأركانه وشروطه بالصحة وما يتبع ذلك من ترتب الاثارعليه ، أو وصف الشارع للفعل الذي لم يستوف أركانه وشروطه بالبطلان وما يتبع ذلك من عدم ترتب الآثار عليه ، وهذه المعاني ، إذ هي من معاني السبب ، والسبب في أقسام الحكم الوضعي .

البطلان والفساد :
البطلان والفساد بمعنى واحد عند الجمهور ، فكل عباده أو عقد أو تصرف فقد بعض أركانه أو بعض شروطه ، فهو باطل أو فاسد ولا يترتب عليه أثره الشرعي .
فبيع المجنون باطل ،لخلل في ركنه وهو العاقد .
وكما يسمى بيع المجنون : بالبيع الباطل ، يسمى أيضا : بالفاسد .
أما الحنفية فعندما تفصيل على النحو الأتي :
أ‌-       العبادات : إذا فقدت ركنا من أركانها : كالصلاة بلا ركوع ، أو فقدت بعض شروطها كالصلاة بلا وضوء، فهي في الحالتين تسمى  : باطله أو فاسدة ، فالباطل والفاسد عندهم بمعنى واحد في العبادات .
ب‌- المعاملات: وهي العقود والتصرفات ، إذا فقدت ركنا من أركانها سميت باطله ولم يترتب عليها أي اثر شرعي ، كما في بيع المجنون أو بيع الميتة أو نكاح المحارم ، وإذا استوفت أركانها ولكن فقدت بعض شروطها . أي : بعض أوصافها الخارجية .
فالباطل عند الحنفية: ما كان الخلل فيه راجعا إلى أوصاف العقد لا إلى أركانه ، فأركانه سليمة ولكن الخلل طرأ على بعض أوصافه كما في مجهوليه ثمن البيع .
ومراد الخلاف بين الجمهور والحنفية إلى اختلافهم في مسألتين :
الأولى : هل نهى الشارع عن عقد معناه عدم الاعتداد به في أحكام الدنيا ، مع الإثم في أحكام الاخره لمن يقدم عليه ، أم انه يعتد به بعض الاعتداد في أحكام الدنيا مع الإثم في الاخره .
الثانيه : هل النهي عن العقد لخلل في أصله ، كالنهي عن العقد لخلل في أوصافه دون أركانه؟ بمعنى : ان النهي عنه في الحالتين سواء ، ولا يترتب على كل منهما أي اثر؟ أم ان بينهما فرقا ؟
أما الجمهور ، فيقولون عن المسألة الأولى : إن نهي الشارع عن عقد معناه عدم الاعتداء به إذا وقع ، فلا تترتب عليه أثاره الشرعية ، ويلحق صاحبه الإثم في الاخره .
ويقولون عن المسألة الثانيه : إن النهي ان كان راجعا إلى أمر يتصل بأركان العقد ، كان معناه بطلان العقد وعدم اعتباره إذا وقع ،كبيع الميتة وبيع المجنون ، وإذا كان النهي لأمر يتصل بأوصاف العقد ، كان العقد فاسدا لا باطلا وترتبت عليه بعض الآثار .
                                 الحـــــــــاكـــم :
الحاكم ، أي : الذي يصدر عنه الحكم ، هو الله وحده فلا حكم إلا ما حكم به ، ولا شرع إلا ما شرعه ، وعلى هذا دل القران واجمع المسلمون ، ففي القران قوله تعالى:  ( إن الحكم إلا لله ) .
وعلى هذا الأساس كان الحكم بغير ما انزل الله كفرا ، قال تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) .
وإذا كان الإجماع منعقدا على ان الحاكم هو الله ، إلا أن العلماء اختلفوا في مسألتين ، وهما :
الأولى : هل أحكام الله لا تعرف إلا بواسطة رسله ، أو يمكن العقل ان يستقل بإدراكها وعلى أي أساس يكون ذلك ؟
الثانيه وإذا أمكن للعقل ان يدرك حكم الله دون وساطة الرسول ، فهل يكون هذا الإدراك مناط التكليف وما يتبعه من ثواب وعقاب في الأجل ، ومدح وذم في العاجل؟
القول الأول : وهو مذهب المعتزلة ، وفريق من الجعفرية .
إن في الأفعال حسنا ذاتيا، وقبح ذاتيا ، وان العقل  يستقل بإدراك حسن أو قبح معظم الأفعال بالنظر إلى صفات الفعل وما يترتب عليه من نفع أو ضرر، أي : مصلحه أو مفسده .
فأحكام الشرع في نظر أصحاب هذا القول : لا تأتي إلا موافقة لما أدركه العقل من حسن الأفعال أو قبحها ، فما أدرك العقل حسنه جاء الشرع بطلب فعله ولايمكن ان يطلب تركه ، وما أدرك العقل قبحه جاء الشرع بطلب تركه ولا يمكن ان يطلب فعله ، وما لم يدرك العقل حسنه ،أو قبحه كما في بعض العبادات وكيفياتها فإن أمر الشارع أو نهيه فيها يكشفان عن حسن أو قبح هذا النوع من الأفعال .
وبنو على ذلك :ان الإنسان مكلف قبل بعثه الرسل أو قبل بلوغ الدعوة إليه ، إذ عليه يفعل ما أدرك العقل حسنه وان يترك ما أدرك العقل قبحه ، لأن هذا هو الحكم الله ، ومع التكليف المسؤولية والحساب وما يتبع ذلك من ثواب وعقاب .
القول الثاني : قول الأشعري ، وهو جمهور الأصوليين .
وخلاصته : ان العقل  لا يستقبل بإدراك حكم الله ، بل لا بد من وساطة الرسول وتبليغه ، فليس في الأفعال حسن ذاتي يوجب على الله ان يأمر به ، كما ليس  في الأفعال قبح ذاتي يوجب على الله ان ينهي عنه ، فإرادة الله مطلقه لا يقيدها شيء، فالحسن ما جاء الشارع ونهيه حسن ولا قبح ، والفعل إنما يصير حسنا لأمر الشارع به لذات الفعل ، ويصير قبحا لنهي الشارع عنه لا لذات الفعل ، ويصير قبيحا لنهي الشارع عنه لا لذات الفعل ، الأفعال تستمد حسنها وقبحها من أمر الشارع ونهيه لا من حسن أو قبح في ذواتها .
وبنو على ذلك : ان حكم الله في أفعال العباد قبل بعثة الرسل ، فلما لم يأت رسول يبلغ أحكام الله للعباد لا يثبت لأفعالهم حكم ، فلا يجب عليهم شيء ولا يحرم عليهم فعل ، وحيث لا حكم فلا تكليف ، وحيث لا تكليف فلا حساب ولا مدح ولا ثواب ولا ذم ولا عقاب .
القول الثالث : وهو قول أبي منصور محمد بن محمد الماتريدي ، وهو ما ذهب  إليه محققو الحنفية وبعض الأصوليين ، وهو قول فريق من الجعفرية وغيرهم .
وخلاصة هذا القول : ان للأفعال حسنا وقبحا يستطيع العقل إدراكها في معظم الأفعال بناء على مافي الفعل من صفات ، وما يترتب عليه من مصالح ، ومفاسد ، ولكن لا يلزم من كون الفعل حسنا حسب إدراك العقل ان يأمر به الشرع ، ولا يلزم من كون الفعل حسنا حسب إدراك العقل أن يأمر به الشرع ، ولا يلزم من كون الفعل قبيحا ان ينهي عنه الشرع ، لأن العقول مهما نضجت فهي قاصرة ، ومهما اتسعت فيه ناقصة.
وبنوا على ذلك : ان حكم الله لا يدرك بدون وساطة رسول وتبليغه ، ومن ثم فلا حكم لله في أفعال العباد قبل بعثة الرسل أو قبل بلوغ الدعوة ، وحيث لا حكم فلا تكليف ، وحيث لا تكليف فلا ثواب ولا عقاب . وهو القول الراجح .

ثمرة الخلاف :  
ويترتب على الخلاف مسألة التحسين والتقبيح ما يأتي :
أولا : من لم تبلغه دعوة الإسلام أو دعوة الرسل على وجه العموم ، فعند المعتزلة ، يؤاخذ بفعله ، ويحاسب على أعماله ، لأن المطلوب منه : فعل ما أدرك العقل حسنه ، وترك ما أدراك العقل قبحه وهذا هو حكم الله .
وعند الأشعري والماتريديه ومن وافقهم : لا حساب ولا ثواب ولا عقاب على من لم تبلغه الدعوة .
ثانيا : بعد ورود شريعة الإسلام ، لا خلاف بين العلماء في ان حكم الله يدرك بواسطة ما جاء عن الله في كتابه ، أو ما جاء في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم .
وكلاهما قام النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغه .
                
                                المــحــكــوم فـيـه :
المحكوم فيه : هو ما يتعلق به خطاب الشارع ، وهو لا يكون إلا فعلا إذا كان خطاب الشارع حكما تكليفيا ، أما في الحكم الوضعي : فقد يكون فعلا للمكلف كما في العقود والجرائم ، وقد لا يكون فعلا له ولكن يرجع إلى فعله : كشهود شهر رمضان الذي جعله الشارع سببا لوجوب الصيام ، والصيام فعل المكلف : هو إيتاء الزكاة فجعلها واجبا .
فقوله تعالى : ( واتوا الزكاة ) الإيجاب المستفاد من هذا الحكم تعلق بفعل المكلف هو إيتاء الزكاة فجعله واجبا .
وقوله تعالى : ( ولا تقربوا الزنى ) ، التحريم المستفاد من هذا الحكم تعلق بفعل للمكلف : وهو الزنى ، فجعله محرما .

                   شروط صحة التكاليف بالفعل أو شروط المحكوم فيه :
يشترط في الفعل حتى يصح التكليف به جمله شروط هي :
أولا : ان يكون معلوما للمكلف علما تاما حتى يتصور قصده إليه وقيامه به كما طلب منه فلا يصح التكليف بالمجهول .
والمراد بالعلم ، علم المكلف فعلا أو إمكان علمه ، بأن يكون قادرا بنفسه أو بالواسطة على معرفة ما كلف به . والقرينة على إمكان علمه ،وجوده في دار الإسلام .
وقاعدة : لا يصح الدفع بالجهل بالأحكام في دار الإسلام . خلاف ماهو المقرر بالنسبة إلى دار الحرب ( إي دار غير الإسلام ) .
والقاعدة في القوانين الوضعية كالقاعدة في الشريعة الإسلامية ‘ فالقانون يعتبر معلوما لدى المكلفين إذا مانشر بالطرق القانونية ، كما لو نشر في الجريدة الرسمية .
ثانيا : أن يكون الفعل المكلف به مقدورا، أي : م الأفعال التي يمكن للمكلف فعلها أو تركها ، ويترتب على هذه الشروط ما يأتي :
ولا تكليف بالمستحيل ، سواء أكان المستحيل لذاته : كالجمع بين النقيضين ، ام كان مستحيلا لغيره ، هو ما لم تجر العادة بو قوعه ، وإن كان العقل يجوز ذلك ، كالطيران بلا آلة .
لا تكليف بما لا يدخل تحت إرادة الإنسان .
ومن هذه القبيل : التكليف بالأمور الوجدانية والقلبية التي تستولي على النفس ولا يملك الإنسان دفعها ، ولهذا جاء في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم ، في قسمه بين أزواجه : ( اللهم هذا قسمي فيما أملك ، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا املك) يعني في الميل القلبي لبعض أزواجه أكثر من البعض الأخر ؟
وكذلك الحديث الشريف : ( لا تغضب ) .
إن الميول القلبية ، وإن كانت لا تدخل تحت التكليف لإحدى زوجتيه أكثر من الأخرى ، وكحب الأب بعض أولاده أكثر من الآخرين ، إلا انه عليه ان يعدل بين أولاده ، وبين زوجتيه .
أما الميول القلبية التي هي من الأيمان أو من لوازمه كحب الله ورسوله ، فهذه تكون واجبة على المكلف، ومطلوبا منه تحصيلها بتحصيل أسبابها ، ولا يعذر في عدم تحصيلها أو في وجود ضدها كبغض الله ورسوله .
إن الفعل يشترط فيه ان يكون مقدورا عليه ، ولكن هل يشترك فيه أن لا يكون شاقا . أي فعل لا يخلو من مشقه ، فا لمشقه من لوازم التكليف ، أما المشقة غير الاعتيادية التي لا تطيقها النفس ، فإن الحكم يختلف كما يلي :
أولا : مشقه غير عاديه مثل : الصيام في حالة السفر والمرض ، ومثل الإكراه على كلمة الكفر ، ومثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا ترتب على القائم به هلاك نفسه ، ففي هذه الأحوال دفع الشارع الحكيم بالرخص التي شرعها فأباح للمكلف ترك الأفعال الواجبة ، وإتيان الأفعال المحظورة للمشقات .
ولكن الشارع مع هذا جعل تحمل بعض المشتقات غير الاعتيادية في بعض الأحوال من قبيل المندوب ، كما ان المكره على الكفر ، فله ان يقول كلمة الكفر رخصة . والمندوب : صبره على الأذى وامتناعه عن مقالة الكفر ، ولو أدى ذلك إلى هلاكه .
ثانيا : مشقه غير عاديه ولكن لابد تحملها لضرورة القيام بالفروض الكفائيه : كالجهاد فهو فرض على الكفاية . وهذا الضرب التكليف ، يكون في الفروض الكفائيه لا في الفروض العينية .
ثالثا : مشقه غير عاديه لا تأتي من ذات الفعل وطبيعته ، وإنما بسبب المكلف نفسه بالتزامه الأفعال الشاقة التي لم يأت بها الشرع .
وهذا النوع من الأفعال لا يجوز فقد روى : أن النبي صلى الله عليه وسلم رأي رجلا قائما في الشمس ، فسأل عنه ، فقال، فقالوا : يا رسول الله إنه نذر ان يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ولا يصوم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : مروه فلتكلم وليقعد وليتم صومه .
والحكمة في هذا كله : أن تعذيب الجسد وتحميله المشاق بلا غرض مشروع وليس للشارع مصلحه في إيذاء الجسد وتحميله المشاق بلا غرض مشروع وليس للشارع مصلحه من إذاء الجسد ، بل المصلحة في حفظه والعناية به ، حتى يستطيع المكلف القيام بصالح الأعمال .
                 
                       المحكوم فيه من ناحية الجهل التي يضاف إليها :
أفعال المكلفين التي تعلقت بها الأحكام الشرعية : أن يكون المقصود به مصلحة عامه أو خاصة ، فإن كان المقصود بها مصلحة المجتمع عامه فالفعل هو حق الله تعالى ، وان كان المقصود بها مصلحه خاصة فالفعل حق العبد ، وقد يجتمع في الفعل حق الله وحق العبد ، ويكون حق الله هو الغالب أو حق العبد هو الغالب . وهذي الأنواع هي :
1-   حـــق الله : هو حق المجتمع ،ولهذا يعرفونه : بأن ما تعلق به النفع العام من غير اختصاص بأحد ، وهذا الحق لا يجوز إسقاطه ، فهو كالنظام العام عند القانونيين وقد وجد بالاستقراء : أن حقوق الجهل الخالصة هي ما يأتي :
أولا: العبادات المحضة : كالإيمان والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد .
ثانيا: العبادات التي فيها معنى المؤونة ، مثل صدقه الفطر ، فهي عبادة ،لأنها تقرب إلى الله بالتصدق على الفقير ، وكونها فيها معنى المؤونة ، بأنها وجبت على المكلف بسبب غيره .
ثالثا : الضرائب على الأرض العشرية ، وهذه سماها الأصوليين : مؤونه فيها معنى العبادة ، أما أنها مؤونة : فلأنها ضربية الأرض ، وبهذه الضربيه تبقى الأرض بيد أصحابها غير معتدي عليها ، وأما أن فيها  معنى العبادة : فلأن العشر المأخوذ هو زكاة الزرع الخارج من الأرض ويصرف في مصارف الزكاة .
رابعا : الخراج : أي : الضرائب على الأرض الخراجية ، وهي الأرض التي تركبيد أصحابها غير المسلمين بعد فتح المسلمين لها واستيلائهم عليها، فتفرض عليها ضربية معينة .
خامسا: عقوبات كاملة ليس فيها معنى أخر غير العقوبة ، وهي الحدود ،أي : العقوبات المقدرة التي شرعت للمصلحة العامة ، واعتبرت لذلك من حق الله ، مثل : حد الزنى ، وحد الشرب ، وحد السرقة .
سادسا : عقوبات قاصرة : وهي حرمان القاتل من الإرث ، وإنما كانت قاصرة لأن ليس في إذا بدني ، أو تقييد لحرية الجاني .
سابعا : عقوبات فيها العبادة ،وهي الكفارات ، مثل كفارة الحنث في اليمين ، وكفارة الإفطار عمدا في رمضان .
فهذه عقوبات لأنها جزاء على معصية ، وفيها معنى العبادة لأنها تؤدي بما هو عبادة.
ثامنا : حق قائم بنفسه ، أي : لم يتعلق بذمة مكلف ليؤديه طاعة الله ، وإنما وجب هذا الحق بذاته وابتداء لله تعالى / وهو خمس الغنائم ، وما يستخرج من معادن وكنوز الأرض .
2-   حق العبد : وأم الحق الخالص للعبد :فهو ما كان المقصود به مصلحة خاصة الفرد ، كضمان المتلفات ، استفياء الديون والدية ، ونحو ذلك ، وهذا النوع من الحق يكون الخيار في استيفاء إلى المكلف نفسه ، فإن شاء أسقطه إن شاء استوفاه .
                        ما اجتمع فيه الحقان ، وحق الله فيه غالب :
ومثاله : حد القذف ، فالقذف جريمة تمس الأعراض ، وتشيع الفاحشة في المجتمع ، وفي  ترتيب العقوبة على هذه الجريمة مصلحة عامة لما فيها من ردع المجرمين وصيانة الأعراض وأخلا المجتمع من الفساد ،فكانت هذه العقوبة من حق الله ومن جهة أخرى : فإن هذه العقوبة مصلحة خاصة للمقذوف ، إذ فيها إظهار لشرفه وعفته ودفع العار عنه ، فكان في هذه العقوبة حق العبد من هذه الجهة ، إلا أن حق الله هو الغالب ، ولهذا لا يجوز للمقذوف إسقاطه الحد ( أي : العقوبة ) عن القذف ، لأن حق الله لا يسقط بإسقاط العبد .

                       ما اجتمع فيه الحقان ، وحق العبد فيه غالب :  
ومثاله : القصاص من القاتل العمد ، فإن فيه تأمين حياة الناس وحفظ الأمن ، وكله من المصلحة العامة فيكون بهذا الاعتبار حقا لله تعالى .
ومن جهة أخرى يحقق  القصاص مصلحة خاصة للفرد : هي شفاء صدور أولياء القتيل وإزالة غضبهم وحقدهم على القاتل ، فيكون بهذا الاعتبار حقا للعبد ، ولما كان مساس الجريمة بالمجني عليه وبأوليائه أقوى وأظهر من مساسها بالمجتمع ، جعل حق العبد هو الغالب .
ولما كان في القصاص حق الله ، فإن القاتل إذا نجا من الموت لعفو ولي القتيل ، فإن الدولة لها أن توقع عليه عقوبة تعزيرية .

                        المـــحـكـوم عليه :
المحكوم عليه : هو الشخص الذي تعلق خطاب الشارع بفعله ، ويسميه علماء الأصول : بالمكلف .
شروط صحة التكليف :
يشترك في الإنسان حتى يصبح تكليفه شرعا : أن يكون قادرا على فهم خطاب التكليف الموجه إليه .
ودليل ذلك ، قوله عليه الصلاة والسلام : ( رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ) وفي رواية ( حتى يعقل) .
شرط التكليف ، وهو البلوغ عاقلا ، فالمكلف إذن هو البالغ العاقل .

اعتراض على شرط التكليف :
وقد يعترض على هذا الشرط بما يأتي :
الاعتراض الأول : أن تكليف مالا يفهم الخطاب قد قال تعالى : ( يا أيها الذين امنوا لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ) ، فالسكارى في حال سكرهم مكلفون بالكف عن الصلاة ، وهم لا يفهمون الخطاب ، فكيف يقال : إن شرط التكليف القدرة على الفهم ؟
والجواب : إن الخطاب في هذه الآية ليس موجها إلى السكارى حال سكرهم ، وإنما هو موجه إلى المسلمين حال صحوهم بأن لا يشربوا الخمر إذا قرب وقت الصلاة .
الاعتراض الثاني : أن الشريعة الإسلامية عامه لجميع البشر ، بدليل قوله تعالى : (قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا ) وفي الناس غير العربي الذي لا يفهم اللغة العربية ، فكيف يوجه الخطاب باللسان العرب إلى من لا يفهمه ويكون مكلفا
والجواب : إن القدرة على فهم الخطاب شرط لا بد منه لصحة التكليف ، فالذين لا يفهمون اللسان العربي ، ولا يمكن تكليفهم شرعا ، إلا إذا كانوا قادرين على فهم خطاب الشارع .
الاعتراض الثالث :
في القران الكريم ما لا يمكن فهمه، وهو الحروف المقطعة في أوائل بعض السور ، فكيف يقال : ليس في القران والسنة ما يمكن فهمه ؟
والجواب : إن هذه الحروف ليست من خطابات التكليف ، ومن ثم فلا يتوقف أمر التكليف عليها ، ومن جهة أخرى :فإن لهذه الحروف معنى واضحا ، هو ما يدل عليه كل حرف على حده .






الشرط والركن :
يتفق الشرط والركن من جهة ان كلا منهما يتوقف عليه وجود الشيء وجودا شرعيا ،
ويختلفان في ان الشرط أمر خارج عن حقيقته وما هيته ، أما الركن فهو جزء من حقيقتها ، ولا يتحقق الشيء وماهيته، كالركوع في الصلاة ، فهو ركن فيها إذ هو جزء من حقيقتها ، ولا يتحقق وجودها الشرعي بدونه ، والوضوء شرط لصحة الصلاة إذ لا وجود لها بدونه ، ولكنه أمر خارج عن حقيقتها .


الشروط والسبب :
يتفق الشرط والسبب من جهة ان كلا منهما مرتبط بشيء أخر بحيث لا يوجد هذا الشيء أخر بحيث لا يوجد هذا الشيء بدونه ، وليس أحداهما بجزء من الحقيقة .
ويختلفان في ان وجود السبب يستلزم وجود المسبب إلا لمانع ،فالسبب يفضي إلي مسببه بجعل من الشارع ، أما الشرط فلا يلزم من وجود المشروط فيه .

أقسام  الشروط :
الشرط من حيث تعلقه بالسبب أو المسبب ينقسم إلى شرط للسبب وشرط للمسبب .
فالأول : هو الذي يكمل السبب ويقوي معنى السببية فيه ويجعل أثره مترتبا عليه ، كالعمد العدوان شرط للقتل الذي هو سبب إيجاب القصاص من القاتل .
والشرط للمسبب، مثل موت المورث حقيقة أو حكما ، وحياة الوارث وقت وفاة لموارث ، فهما شرطان للإرث الذي سببه القرابة أو الزوجية أو العصوبه.
وينقسم الشرط باعتبار مصدر اشتراطه الشارع ، أي : ان الشارع هو الذي اشترطه لتحقيق الشيء ، ومثاله : بلوغ الصغير سن الرشد لتسليم المال إليه والشرط ألجعلي: هو ما كان مصدر اشتراطه إرادة المكلف ، كالشروط التي يشترطها الناس بعضهم على بعض في عقودهم وتصرفاتهم ، أو التي يشترطها المكلف في تصرفه الذي يتم بإرادته المنفردة كالوقف ، وهذا الشرط على نوعين :
النوع الأول : ما يتوقف عليه وجود العقد ، بمعنى : أن المكلف يجعل تحقق العقد معلقا على تحقق الشرط الذي اشترطه ، ولهذا فهو من شروط السبب ، مثل : تعليق الكفالة على عجز المدين عن الوفاء .
ويسمى هذا النوع من الشروط : بالشرط المعلق ، والعقد المشتمل عليه : بالعقد المعلق وليس كل العقود والتصرفات تقبل التعليق :
فمنها ما لا يصح تعليقه على أي شرط : وهي عقود التمليكات التي تفيد ملك العين أو المنفعة بعوض أو بغير عوض ، ويلحق بها عقد النكاح والخلع .
ومنها : أي : العقود والتصرفات – ما يقبل التعليق على الشرط الملائم ، مثل : كفاله الثمن على شرط استحقاق المبيع .
ومن العقود ما يصح تعليقه على أي شرط ، حتى ولو كان غير ملائم كالوكالة والوصية .
النوع الثاني : الشرط المقترن بالعقد ، مثل : النكاح بشرط ان لا يخرج الزوج زوجته  من بلدتها ،أو بشرط ان يكون لها حق الطلاق .

                                    المـــــــــــانــع :
المانع : هو مارتب الشارع على وجوده عدم وجود الحكم او عدم السبب ، أي : بطلانه ، وهو نوعان : مانع للحكم ، ومانع للسبب .
الأول : مانع الحكم : وهو ما يترتب على وجوده عدم وجود الحكم ،بالرغم من وجود سببه المستوفي لشروطه .
وإنما كان المانع حائلا دون وجود الحكم ، لأن فيه معنى لا يتفق وحكمه الحكم ، أي:لا يحقق الغرض المقصود من الحكم ، كالأبوة المانعة من القصاص ، فالأب أي: لايقتل قصاصا إذا قتل ابنه عمدا وعدوانا ، وإن كانت الدية تلزمه ، لأن حكم القصاص : الرادع والزجر ، وما في الأبوة من حنان وعطف وشفقه على الابن يكفي لزجره وردعه .
الثاني : مانع السبب : وهو الذي يؤثر في السبب بحيث يبطل عمله ، ويحول دون اقتضائه للمسبب ، لأن في المانع معنى يعارض حكمه السبب، ومثاله : الدين المنقض للنصاب في باب الزكاة ، فالنصاب سبب لوجوب الزكاة ، لأن ملكية النصاب مظنة الغني ، والغني قادر على عون المحتاجين ، ولكن الدين يعارض هذا المعنى الملحوظ في سبب الزكاة ، وهو الغني – و يهدمه لأن ما يقابل الدين من مال مالك النصاب ، ليس ملكه على الحقيقة ، فلا تكون ملكيه النصاب مظنة الغني ، فلا يكون  في النصاب المعنى الذي من اجل صار سببا للزكاة ، وبالتالي : لا يكون سببا مفضيا إلى مسببه، وهو وجوب الزكاة .

                                 الصحة والبطلان :
معنى الصحة والبطلان :
أفعال المكلفين إذا وقعت مستوفيه أركانها وشروطها ، حكم الشارع بصحتها ، وإذا لم تقع على هذا الوجه ، حكم الشارع بعدم صحتها ، أي : ببطلانها ومعنى صحتها، أنها تترتب عليها أثارها الشرعية ، فإذا كانت من العبادات برئت ذمة المكلف منها ، كالصلاة المستوفية لأركانها وشروطها .
وإذا كانت أي : أفعال المكلف الصحيحة ، من العادات ، أي : المعاملات ، كعقود البيع ، والإجازة ، والنكاح ، ترتب على عقد الآثار المقررة له شرعا .
ومعنى بطلانها : عدم ترتب أثارها الشرعية عليها ، لأن الآثار الشرعية تترتب على ما استوفي الأركان التي طلبها الشارع ، فإن كانت هذه الأفعال من العبادات لم تبرأ ذمة المكلف منها ، وإن كانت من العقود والتصرفات ، لم يترتب عليها ما يترتب على الصحيحة من أثار شرعيه .

الصحة والبطلان من أقسام الحكم الوضعي :
ذهب بعض الأصوليين إلى أن وصف الفعل بالصحة والبطلان من قبيل الحكم التكليفي , محتجين بأن الصحة ترجع إلى إباحة الشارع الانتفاق بالشيء والبطلان يرجع إلى حرمة الانتفاع بالشيء .
وذهب آخرون إلى أن الصحة والبطلان من أحكام الوضع ، أن الشارع حكم بتعلق الصحة بالفعل المستوفي لأركانه وشروطه ، وحكم بتعلق البطلان بالفعل الذي لم يستوفي أركانه وشروطه .
والقول الثاني : هو أرجح لأنه ليس في الصحة والبطلان فعل ولا ترك ولا تخيير ، وإنما في وصف الشارع للفعل المستوفي لأركانه وشروطه بالصحة وما يتبع ذلك من ترتب الاثارعليه ، أو وصف الشارع للفعل الذي لم يستوف أركانه وشروطه بالبطلان وما يتبع ذلك من عدم ترتب الآثار عليه ، وهذه المعاني ، إذ هي من معاني السبب ، والسبب في أقسام الحكم الوضعي .

البطلان والفساد :
البطلان والفساد بمعنى واحد عند الجمهور ، فكل عباده أو عقد أو تصرف فقد بعض أركانه أو بعض شروطه ، فهو باطل أو فاسد ولا يترتب عليه أثره الشرعي .
فبيع المجنون باطل ،لخلل في ركنه وهو العاقد .
وكما يسمى بيع المجنون : بالبيع الباطل ، يسمى أيضا : بالفاسد .
أما الحنفية فعندما تفصيل على النحو الأتي :
أ‌-       العبادات : إذا فقدت ركنا من أركانها : كالصلاة بلا ركوع ، أو فقدت بعض شروطها كالصلاة بلا وضوء، فهي في الحالتين تسمى  : باطله أو فاسدة ، فالباطل والفاسد عندهم بمعنى واحد في العبادات .
ب‌- المعاملات: وهي العقود والتصرفات ، إذا فقدت ركنا من أركانها سميت باطله ولم يترتب عليها أي اثر شرعي ، كما في بيع المجنون أو بيع الميتة أو نكاح المحارم ، وإذا استوفت أركانها ولكن فقدت بعض شروطها . أي : بعض أوصافها الخارجية .
فالباطل عند الحنفية: ما كان الخلل فيه راجعا إلى أوصاف العقد لا إلى أركانه ، فأركانه سليمة ولكن الخلل طرأ على بعض أوصافه كما في مجهوليه ثمن البيع .
ومراد الخلاف بين الجمهور والحنفية إلى اختلافهم في مسألتين :
الأولى : هل نهى الشارع عن عقد معناه عدم الاعتداد به في أحكام الدنيا ، مع الإثم في أحكام الاخره لمن يقدم عليه ، أم انه يعتد به بعض الاعتداد في أحكام الدنيا مع الإثم في الاخره .
الثانيه : هل النهي عن العقد لخلل في أصله ، كالنهي عن العقد لخلل في أوصافه دون أركانه؟ بمعنى : ان النهي عنه في الحالتين سواء ، ولا يترتب على كل منهما أي اثر؟ أم ان بينهما فرقا ؟
أما الجمهور ، فيقولون عن المسألة الأولى : إن نهي الشارع عن عقد معناه عدم الاعتداء به إذا وقع ، فلا تترتب عليه أثاره الشرعية ، ويلحق صاحبه الإثم في الاخره .
ويقولون عن المسألة الثانيه : إن النهي ان كان راجعا إلى أمر يتصل بأركان العقد ، كان معناه بطلان العقد وعدم اعتباره إذا وقع ،كبيع الميتة وبيع المجنون ، وإذا كان النهي لأمر يتصل بأوصاف العقد ، كان العقد فاسدا لا باطلا وترتبت عليه بعض الآثار .
                                 الحـــــــــاكـــم :
الحاكم ، أي : الذي يصدر عنه الحكم ، هو الله وحده فلا حكم إلا ما حكم به ، ولا شرع إلا ما شرعه ، وعلى هذا دل القران واجمع المسلمون ، ففي القران قوله تعالى:  ( إن الحكم إلا لله ) .
وعلى هذا الأساس كان الحكم بغير ما انزل الله كفرا ، قال تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) .
وإذا كان الإجماع منعقدا على ان الحاكم هو الله ، إلا أن العلماء اختلفوا في مسألتين ، وهما :
الأولى : هل أحكام الله لا تعرف إلا بواسطة رسله ، أو يمكن العقل ان يستقل بإدراكها وعلى أي أساس يكون ذلك ؟
الثانيه وإذا أمكن للعقل ان يدرك حكم الله دون وساطة الرسول ، فهل يكون هذا الإدراك مناط التكليف وما يتبعه من ثواب وعقاب في الأجل ، ومدح وذم في العاجل؟
القول الأول : وهو مذهب المعتزلة ، وفريق من الجعفرية .
إن في الأفعال حسنا ذاتيا، وقبح ذاتيا ، وان العقل  يستقل بإدراك حسن أو قبح معظم الأفعال بالنظر إلى صفات الفعل وما يترتب عليه من نفع أو ضرر، أي : مصلحه أو مفسده .
فأحكام الشرع في نظر أصحاب هذا القول : لا تأتي إلا موافقة لما أدركه العقل من حسن الأفعال أو قبحها ، فما أدرك العقل حسنه جاء الشرع بطلب فعله ولايمكن ان يطلب تركه ، وما أدرك العقل قبحه جاء الشرع بطلب تركه ولا يمكن ان يطلب فعله ، وما لم يدرك العقل حسنه ،أو قبحه كما في بعض العبادات وكيفياتها فإن أمر الشارع أو نهيه فيها يكشفان عن حسن أو قبح هذا النوع من الأفعال .
وبنو على ذلك :ان الإنسان مكلف قبل بعثه الرسل أو قبل بلوغ الدعوة إليه ، إذ عليه يفعل ما أدرك العقل حسنه وان يترك ما أدرك العقل قبحه ، لأن هذا هو الحكم الله ، ومع التكليف المسؤولية والحساب وما يتبع ذلك من ثواب وعقاب .
القول الثاني : قول الأشعري ، وهو جمهور الأصوليين .
وخلاصته : ان العقل  لا يستقبل بإدراك حكم الله ، بل لا بد من وساطة الرسول وتبليغه ، فليس في الأفعال حسن ذاتي يوجب على الله ان يأمر به ، كما ليس  في الأفعال قبح ذاتي يوجب على الله ان ينهي عنه ، فإرادة الله مطلقه لا يقيدها شيء، فالحسن ما جاء الشارع ونهيه حسن ولا قبح ، والفعل إنما يصير حسنا لأمر الشارع به لذات الفعل ، ويصير قبحا لنهي الشارع عنه لا لذات الفعل ، ويصير قبيحا لنهي الشارع عنه لا لذات الفعل ، الأفعال تستمد حسنها وقبحها من أمر الشارع ونهيه لا من حسن أو قبح في ذواتها .
وبنو على ذلك : ان حكم الله في أفعال العباد قبل بعثة الرسل ، فلما لم يأت رسول يبلغ أحكام الله للعباد لا يثبت لأفعالهم حكم ، فلا يجب عليهم شيء ولا يحرم عليهم فعل ، وحيث لا حكم فلا تكليف ، وحيث لا تكليف فلا حساب ولا مدح ولا ثواب ولا ذم ولا عقاب .
القول الثالث : وهو قول أبي منصور محمد بن محمد الماتريدي ، وهو ما ذهب  إليه محققو الحنفية وبعض الأصوليين ، وهو قول فريق من الجعفرية وغيرهم .
وخلاصة هذا القول : ان للأفعال حسنا وقبحا يستطيع العقل إدراكها في معظم الأفعال بناء على مافي الفعل من صفات ، وما يترتب عليه من مصالح ، ومفاسد ، ولكن لا يلزم من كون الفعل حسنا حسب إدراك العقل ان يأمر به الشرع ، ولا يلزم من كون الفعل حسنا حسب إدراك العقل أن يأمر به الشرع ، ولا يلزم من كون الفعل قبيحا ان ينهي عنه الشرع ، لأن العقول مهما نضجت فهي قاصرة ، ومهما اتسعت فيه ناقصة.
وبنوا على ذلك : ان حكم الله لا يدرك بدون وساطة رسول وتبليغه ، ومن ثم فلا حكم لله في أفعال العباد قبل بعثة الرسل أو قبل بلوغ الدعوة ، وحيث لا حكم فلا تكليف ، وحيث لا تكليف فلا ثواب ولا عقاب . وهو القول الراجح .

ثمرة الخلاف :  
ويترتب على الخلاف مسألة التحسين والتقبيح ما يأتي :
أولا : من لم تبلغه دعوة الإسلام أو دعوة الرسل على وجه العموم ، فعند المعتزلة ، يؤاخذ بفعله ، ويحاسب على أعماله ، لأن المطلوب منه : فعل ما أدرك العقل حسنه ، وترك ما أدراك العقل قبحه وهذا هو حكم الله .
وعند الأشعري والماتريديه ومن وافقهم : لا حساب ولا ثواب ولا عقاب على من لم تبلغه الدعوة .
ثانيا : بعد ورود شريعة الإسلام ، لا خلاف بين العلماء في ان حكم الله يدرك بواسطة ما جاء عن الله في كتابه ، أو ما جاء في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم .
وكلاهما قام النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغه .
                
                                المــحــكــوم فـيـه :
المحكوم فيه : هو ما يتعلق به خطاب الشارع ، وهو لا يكون إلا فعلا إذا كان خطاب الشارع حكما تكليفيا ، أما في الحكم الوضعي : فقد يكون فعلا للمكلف كما في العقود والجرائم ، وقد لا يكون فعلا له ولكن يرجع إلى فعله : كشهود شهر رمضان الذي جعله الشارع سببا لوجوب الصيام ، والصيام فعل المكلف : هو إيتاء الزكاة فجعلها واجبا .
فقوله تعالى : ( واتوا الزكاة ) الإيجاب المستفاد من هذا الحكم تعلق بفعل المكلف هو إيتاء الزكاة فجعله واجبا .
وقوله تعالى : ( ولا تقربوا الزنى ) ، التحريم المستفاد من هذا الحكم تعلق بفعل للمكلف : وهو الزنى ، فجعله محرما .

                   شروط صحة التكاليف بالفعل أو شروط المحكوم فيه :
يشترط في الفعل حتى يصح التكليف به جمله شروط هي :
أولا : ان يكون معلوما للمكلف علما تاما حتى يتصور قصده إليه وقيامه به كما طلب منه فلا يصح التكليف بالمجهول .
والمراد بالعلم ، علم المكلف فعلا أو إمكان علمه ، بأن يكون قادرا بنفسه أو بالواسطة على معرفة ما كلف به . والقرينة على إمكان علمه ،وجوده في دار الإسلام .
وقاعدة : لا يصح الدفع بالجهل بالأحكام في دار الإسلام . خلاف ماهو المقرر بالنسبة إلى دار الحرب ( إي دار غير الإسلام ) .
والقاعدة في القوانين الوضعية كالقاعدة في الشريعة الإسلامية ‘ فالقانون يعتبر معلوما لدى المكلفين إذا مانشر بالطرق القانونية ، كما لو نشر في الجريدة الرسمية .
ثانيا : أن يكون الفعل المكلف به مقدورا، أي : م الأفعال التي يمكن للمكلف فعلها أو تركها ، ويترتب على هذه الشروط ما يأتي :
ولا تكليف بالمستحيل ، سواء أكان المستحيل لذاته : كالجمع بين النقيضين ، ام كان مستحيلا لغيره ، هو ما لم تجر العادة بو قوعه ، وإن كان العقل يجوز ذلك ، كالطيران بلا آلة .
لا تكليف بما لا يدخل تحت إرادة الإنسان .
ومن هذه القبيل : التكليف بالأمور الوجدانية والقلبية التي تستولي على النفس ولا يملك الإنسان دفعها ، ولهذا جاء في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم ، في قسمه بين أزواجه : ( اللهم هذا قسمي فيما أملك ، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا املك) يعني في الميل القلبي لبعض أزواجه أكثر من البعض الأخر ؟
وكذلك الحديث الشريف : ( لا تغضب ) .
إن الميول القلبية ، وإن كانت لا تدخل تحت التكليف لإحدى زوجتيه أكثر من الأخرى ، وكحب الأب بعض أولاده أكثر من الآخرين ، إلا انه عليه ان يعدل بين أولاده ، وبين زوجتيه .
أما الميول القلبية التي هي من الأيمان أو من لوازمه كحب الله ورسوله ، فهذه تكون واجبة على المكلف، ومطلوبا منه تحصيلها بتحصيل أسبابها ، ولا يعذر في عدم تحصيلها أو في وجود ضدها كبغض الله ورسوله .
إن الفعل يشترط فيه ان يكون مقدورا عليه ، ولكن هل يشترك فيه أن لا يكون شاقا . أي فعل لا يخلو من مشقه ، فا لمشقه من لوازم التكليف ، أما المشقة غير الاعتيادية التي لا تطيقها النفس ، فإن الحكم يختلف كما يلي :
أولا : مشقه غير عاديه مثل : الصيام في حالة السفر والمرض ، ومثل الإكراه على كلمة الكفر ، ومثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا ترتب على القائم به هلاك نفسه ، ففي هذه الأحوال دفع الشارع الحكيم بالرخص التي شرعها فأباح للمكلف ترك الأفعال الواجبة ، وإتيان الأفعال المحظورة للمشقات .
ولكن الشارع مع هذا جعل تحمل بعض المشتقات غير الاعتيادية في بعض الأحوال من قبيل المندوب ، كما ان المكره على الكفر ، فله ان يقول كلمة الكفر رخصة . والمندوب : صبره على الأذى وامتناعه عن مقالة الكفر ، ولو أدى ذلك إلى هلاكه .
ثانيا : مشقه غير عاديه ولكن لابد تحملها لضرورة القيام بالفروض الكفائيه : كالجهاد فهو فرض على الكفاية . وهذا الضرب التكليف ، يكون في الفروض الكفائيه لا في الفروض العينية .
ثالثا : مشقه غير عاديه لا تأتي من ذات الفعل وطبيعته ، وإنما بسبب المكلف نفسه بالتزامه الأفعال الشاقة التي لم يأت بها الشرع .
وهذا النوع من الأفعال لا يجوز فقد روى : أن النبي صلى الله عليه وسلم رأي رجلا قائما في الشمس ، فسأل عنه ، فقال، فقالوا : يا رسول الله إنه نذر ان يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ولا يصوم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : مروه فلتكلم وليقعد وليتم صومه .
والحكمة في هذا كله : أن تعذيب الجسد وتحميله المشاق بلا غرض مشروع وليس للشارع مصلحه في إيذاء الجسد وتحميله المشاق بلا غرض مشروع وليس للشارع مصلحه من إذاء الجسد ، بل المصلحة في حفظه والعناية به ، حتى يستطيع المكلف القيام بصالح الأعمال .
                 
                       المحكوم فيه من ناحية الجهل التي يضاف إليها :
أفعال المكلفين التي تعلقت بها الأحكام الشرعية : أن يكون المقصود به مصلحة عامه أو خاصة ، فإن كان المقصود بها مصلحة المجتمع عامه فالفعل هو حق الله تعالى ، وان كان المقصود بها مصلحه خاصة فالفعل حق العبد ، وقد يجتمع في الفعل حق الله وحق العبد ، ويكون حق الله هو الغالب أو حق العبد هو الغالب . وهذي الأنواع هي :
1-   حـــق الله : هو حق المجتمع ،ولهذا يعرفونه : بأن ما تعلق به النفع العام من غير اختصاص بأحد ، وهذا الحق لا يجوز إسقاطه ، فهو كالنظام العام عند القانونيين وقد وجد بالاستقراء : أن حقوق الجهل الخالصة هي ما يأتي :
أولا: العبادات المحضة : كالإيمان والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد .
ثانيا: العبادات التي فيها معنى المؤونة ، مثل صدقه الفطر ، فهي عبادة ،لأنها تقرب إلى الله بالتصدق على الفقير ، وكونها فيها معنى المؤونة ، بأنها وجبت على المكلف بسبب غيره .
ثالثا : الضرائب على الأرض العشرية ، وهذه سماها الأصوليين : مؤونه فيها معنى العبادة ، أما أنها مؤونة : فلأنها ضربية الأرض ، وبهذه الضربيه تبقى الأرض بيد أصحابها غير معتدي عليها ، وأما أن فيها  معنى العبادة : فلأن العشر المأخوذ هو زكاة الزرع الخارج من الأرض ويصرف في مصارف الزكاة .
رابعا : الخراج : أي : الضرائب على الأرض الخراجية ، وهي الأرض التي تركبيد أصحابها غير المسلمين بعد فتح المسلمين لها واستيلائهم عليها، فتفرض عليها ضربية معينة .
خامسا: عقوبات كاملة ليس فيها معنى أخر غير العقوبة ، وهي الحدود ،أي : العقوبات المقدرة التي شرعت للمصلحة العامة ، واعتبرت لذلك من حق الله ، مثل : حد الزنى ، وحد الشرب ، وحد السرقة .
سادسا : عقوبات قاصرة : وهي حرمان القاتل من الإرث ، وإنما كانت قاصرة لأن ليس في إذا بدني ، أو تقييد لحرية الجاني .
سابعا : عقوبات فيها العبادة ،وهي الكفارات ، مثل كفارة الحنث في اليمين ، وكفارة الإفطار عمدا في رمضان .
فهذه عقوبات لأنها جزاء على معصية ، وفيها معنى العبادة لأنها تؤدي بما هو عبادة.
ثامنا : حق قائم بنفسه ، أي : لم يتعلق بذمة مكلف ليؤديه طاعة الله ، وإنما وجب هذا الحق بذاته وابتداء لله تعالى / وهو خمس الغنائم ، وما يستخرج من معادن وكنوز الأرض .
2-   حق العبد : وأم الحق الخالص للعبد :فهو ما كان المقصود به مصلحة خاصة الفرد ، كضمان المتلفات ، استفياء الديون والدية ، ونحو ذلك ، وهذا النوع من الحق يكون الخيار في استيفاء إلى المكلف نفسه ، فإن شاء أسقطه إن شاء استوفاه .
                        ما اجتمع فيه الحقان ، وحق الله فيه غالب :
ومثاله : حد القذف ، فالقذف جريمة تمس الأعراض ، وتشيع الفاحشة في المجتمع ، وفي  ترتيب العقوبة على هذه الجريمة مصلحة عامة لما فيها من ردع المجرمين وصيانة الأعراض وأخلا المجتمع من الفساد ،فكانت هذه العقوبة من حق الله ومن جهة أخرى : فإن هذه العقوبة مصلحة خاصة للمقذوف ، إذ فيها إظهار لشرفه وعفته ودفع العار عنه ، فكان في هذه العقوبة حق العبد من هذه الجهة ، إلا أن حق الله هو الغالب ، ولهذا لا يجوز للمقذوف إسقاطه الحد ( أي : العقوبة ) عن القذف ، لأن حق الله لا يسقط بإسقاط العبد .

                       ما اجتمع فيه الحقان ، وحق العبد فيه غالب :  
ومثاله : القصاص من القاتل العمد ، فإن فيه تأمين حياة الناس وحفظ الأمن ، وكله من المصلحة العامة فيكون بهذا الاعتبار حقا لله تعالى .
ومن جهة أخرى يحقق  القصاص مصلحة خاصة للفرد : هي شفاء صدور أولياء القتيل وإزالة غضبهم وحقدهم على القاتل ، فيكون بهذا الاعتبار حقا للعبد ، ولما كان مساس الجريمة بالمجني عليه وبأوليائه أقوى وأظهر من مساسها بالمجتمع ، جعل حق العبد هو الغالب .
ولما كان في القصاص حق الله ، فإن القاتل إذا نجا من الموت لعفو ولي القتيل ، فإن الدولة لها أن توقع عليه عقوبة تعزيرية .

                        المـــحـكـوم عليه :
المحكوم عليه : هو الشخص الذي تعلق خطاب الشارع بفعله ، ويسميه علماء الأصول : بالمكلف .
شروط صحة التكليف :
يشترك في الإنسان حتى يصبح تكليفه شرعا : أن يكون قادرا على فهم خطاب التكليف الموجه إليه .
ودليل ذلك ، قوله عليه الصلاة والسلام : ( رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ) وفي رواية ( حتى يعقل) .
شرط التكليف ، وهو البلوغ عاقلا ، فالمكلف إذن هو البالغ العاقل .

اعتراض على شرط التكليف :
وقد يعترض على هذا الشرط بما يأتي :
الاعتراض الأول : أن تكليف مالا يفهم الخطاب قد قال تعالى : ( يا أيها الذين امنوا لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ) ، فالسكارى في حال سكرهم مكلفون بالكف عن الصلاة ، وهم لا يفهمون الخطاب ، فكيف يقال : إن شرط التكليف القدرة على الفهم ؟
والجواب : إن الخطاب في هذه الآية ليس موجها إلى السكارى حال سكرهم ، وإنما هو موجه إلى المسلمين حال صحوهم بأن لا يشربوا الخمر إذا قرب وقت الصلاة .
الاعتراض الثاني : أن الشريعة الإسلامية عامه لجميع البشر ، بدليل قوله تعالى : (قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا ) وفي الناس غير العربي الذي لا يفهم اللغة العربية ، فكيف يوجه الخطاب باللسان العرب إلى من لا يفهمه ويكون مكلفا
والجواب : إن القدرة على فهم الخطاب شرط لا بد منه لصحة التكليف ، فالذين لا يفهمون اللسان العربي ، ولا يمكن تكليفهم شرعا ، إلا إذا كانوا قادرين على فهم خطاب الشارع .
الاعتراض الثالث :
في القران الكريم ما لا يمكن فهمه، وهو الحروف المقطعة في أوائل بعض السور ، فكيف يقال : ليس في القران والسنة ما يمكن فهمه ؟
والجواب : إن هذه الحروف ليست من خطابات التكليف ، ومن ثم فلا يتوقف أمر التكليف عليها ، ومن جهة أخرى :فإن لهذه الحروف معنى واضحا ، هو ما يدل عليه كل حرف على حده .






4

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

موضيع المدونة

صفحتنا في الفيسبوك ولطلب العلاج مجانا

ملاحظة للعنوان العنوان مجرد تحفيز فيمكن ان تربح الف دولار او اقل او اكثر ويمكن ان لاتربح ذلك حسب خبرتك ووقتك لربح اكثر من الف دولار شهريا شاهد جميع مواضيع المدونة فسوف تجد الطريقة التي تناسبك للتحقيق ذلك كذلك تحميل الالعاب والتحديثاث اجهزة الاستقبال والقنوات الرياضية الناقلة للجميع البطولات القارية والعالمية

ad

جميع الحقوق محفوظه © موقع htyte لربح اكثر من الف دولار شهريا للمبتدئين والقنوات واللغات وغيرها

تصميم htytemed