الصيغ الدالة على التحريم (الحرام) | موقع htyte لربح اكثر من الف دولار شهريا للمبتدئين والقنوات واللغات وغيرها
آخر الأخبار
... مرحبا بزورا موقع الربح من الانترنت وتحميل الالعاب والتحديثاث اجهزة الاستقبال والقنوات الرياضية
يتم التشغيل بواسطة Blogger.

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الصيغ الدالة على التحريم (الحرام)

0
صيغ المحرم ؛ فيقول - حفظه الله - عند هذا المبحث
:
المحرم يطلق عليه العلماء عدة تسميات وعدة إطلاقات : 
فالمحرم يسمى المحظور ويسمى الممنوع ويسمى المزجور عنه ويسمى المعصية ويسمى الذنب والقبيح والسيئة والفاحشة والإثم والعقوبة ونحو ذلك من الألفاظ التي يذكرها العلماء في مظانها ويقصدون بها المحرم

...

إلى أن قال :
صـيـغ الحـرام وأسـالـيـبـه :
يعني إذا أردنا أن نعرف محرما ً من المحرمات فكيف نصل إلى معرفة هذا المحرم ؟
الحقيقة أن المحرم له صيغ وأساليب مختلفة يمكن من خلالها معرفة هذا المحرم منها :

الصيغة الأولى : صيغة النهي إذا جاءت مطلقة عما يصرفها عن حقيقتها إلى معان أخرى فالأصل في النهي أنه للتحريم كما في قوله تعالى ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) وقوله تعالى ( ولا تأكلوا الربا ) أو قوله ( يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا ً مضاعفة ).
وقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - " لا يبع بعضكم على بيع بعض " فلو جاءت معها قرينة ٌ تصرفها فإنها تنصرف إلى الكراهة كما أشرنا في مسائل المكروه .
الصيغة الثانية : استعمال لفظة التحريم ومشتقاتها كما في قوله تعالى { حرمت عليكم الميتة } وقوله تعالى { وهو محرم عليكم إخراجهم } وقوله - صلى الله عليه وسلم - " إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات " . 
الصيغة الثالثة : التصريح بعدم الجواز ونفي الحل . لو صرح الشرع بأن هذا الأمر غير جائز أو أنه ليس حلالا فإنه يكون محرما مثل قوله تعالى ( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا ) وقوله :  " لا يحل دم امرئ مسلم ٍ إلا بإحدى ثلاث " .
الصيغة الرابعة : ترتيب العقوبة على الفعل من الله تعالى أو من النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن يذكر فعل ٌ ما ؛ ثم يذكر له عقوبة كقوله تعالى ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ) فالجلد هنا عقوبة على القذف فيكون القذف محرما ً وقوله تعالى ( فالسارق والسارقة ُ فاقطعوا أيديهما ) فالسرقة ُ هنا محرمة لأنه رتب عليها عقوبة وهي القطع وقوله - صلى الله عليه وسلم - " ومن ظلم من الأرض قيد شبر طوقه من سبع أرضين " فهذا أيضاً دليل على أن الظلم هو محرم بدلالة أنه رتب عليه عقوبة ٌ وجزاء ٌ يوم القيامة .
الصيغة الخامسة : صيغة الأمر التي تدل على طلب الترك والمنع من الفعل مثل لفظ الاجتناب أو لفظ اتركوا أو الكف أو نحو ذلك فيعتبرها بعض العلماء من النواهي والصيغ التي تدل على التحريم كقوله  تعالى : ( واجتنبوا قول الزور ) وقوله تعالى : ( وذروا ما بقي من الربا ( فقوله ( اجتنبوا ) فهذه صيغة أمر لكنها تدل على وجوب الترك , و( ذروا ) أيضاً هي صيغة أمر وهي تدل على وجوب الترك ووجوب الترك معنى هذا أن هذا الأمر محرم . ...

ثم نأتي إلى صيغ المكروه ؛ فقال - حفظه الله - عند هذا المبحث :
صيغ المكروه وأساليبه الدالة عليه : 
هناك عدة صيغ وأساليب تدل على المكروه في الشرع بحيث أنه من خلال هذه الصيغ نعرف المكروه .
منها مثل لفظة ( كـره ) وما يشتق منها مثل قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال ) .. 
والصيغة الثانية لمعرفة المكروه لفظة ( بغض ) وما يشتق منها . ومنه قول النبي - صلى الله عليه وسلم -  ( أبغض الحلال إلى الله الطلاق ) فلفظ أبغض تدل على البغض . والبغض هنا تدل على أن ترك الشيء خير من فعله. 
الصيغة الثالثة لمعرفة المكروه صيغة النهي التي هي قولنا لا تفعل أو ما جرى مجراها إذا وجدت معها قرينة تصرفها من التحريم إلى الكراهة . لأن صيغة لا تفعل إذا وردت مجردة لا تفيد الكراهة ، كما  سيأتي إن شاء الله عندما نبحث في المحرم .. والأصل في قولنا لا تفعل الأصل فيها التحريم ولكن إذا وجد معها قرينة تصرفها فإنها تنصرف وتكون دالة على الكراهة . مثل قوله تعالى: ( يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ) فقوله ( لاتسألوا (هنا قال العلماء : إنه للكراهة وليس للتحريم ولو أخذناه على ظاهره هكذا لكان دالا على التحريم وليس على الإباحة ولكنه صرف عن النهي إلى الكراهة بسبب القرينة الصارفة، وهذه القرينة الصارفة وردت في آخر الآية لقوله تعالى ) : وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفا الله عنها والله غفور رحيم ) .. فكأنه صار هنا في المقال نوع من التخيير لا تسألوا وإن تسألوا سيظهر لكم حكمها . فلو كان هنا النهي نهيا جازما بتحريم لما ورد بعد ذلك احتمال تعريف السؤال عنها فنقول النهي للكراهة وليس للتحريم. 
أيضا من الصيغ و الأساليب الدالة على الكراهة التصريح من الصحابة أو النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن صيغة النهي غير جازمة . يعني : ورد نهي ولكنه نهي غير جازم كما ورد في قول أم سلمة رضي الله عنها: ( نهينا عن اتـِّباع الجنائز ولم يعزم علينا ) ..
إطــلاقــات الـمـكــــروه :
عندما تأتي في أحكام الشرع واستعمالات الشرع في القرآن والسنة أو في استعمالات السلف لفظ المكروه نجد أنها تختلف هذه الاستعمالات عن الذي نبحثه هنا في أصول الفقه وقد تكون على معان أخرى قد تكون أوسع أو ربما تكون أضيق ، فمثلا من إطلاقات لفظ المكروه:
أنه يطلق لفظ المكروه ويراد به الحرام أو كما يعبر عنه بالمحظور .
رُوِي هذا الإطلاق عن الإمام مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله . 
وهذا غالب في عبارات السلف ، ولماذا كان غالب في عبارات السلف ؟
لأنهم كانوا يتورَّعون ويتحـرَّزون أن يقعوا في طائلة النهي في قوله تعالى (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم هذا حلال وهذا حرام) وأيضا قوله تعالى (ولا تقف ما ليس لك به علم) وخشية منهم أن يقولوا على الله بشي بناء على عدم العلم أو بناء على التردد أو بناء على وجود احتمال عندهم على الحكم فإنهم يقولون بأن هذا مكروه ويقصدون بذلك الحرام ... وابن القيم رحمه الله في كتابه أعلام الموقعين بيَّنَ هذا وقال :
أن هذا كان من أسباب خطأ كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهة . فأتى المتأخرون من أتباع المذهب ونفوا التحريم وقالوا الإمام لا يقول بتحريم . فنفوا التحريم الذي أطلقوا عليه الأئمة الكراهة ، بينما كان مراد الأئمة حقيقة في التحريم وليس الكراهة ، فمثلا الإمام أحمد نـُقـِـلَ عنه أنه يقول : أكره المتعة والصلاة في المقابر وهما في الحقيقة  يحرمان ، وعبر بلفظ أكره يعني من باب التورع في الفتوى . ونقل عن الإمام الشافعي أنه قال : أكره اشتراط الأعجف والأعجف هو الضعيف . قال أكره اشتراط الأعجف والمشوي والمطبوخ لأن الأعجف يعيب واشتراط العيب مفسد فأطلق هذه العبارة ويقصد بها التحريم وليس الكراهة ...
ثم ذكر - حفظه الله - إطلاقات أخرى للمكروه .. ولكن أكتفي بهذا القدر من النقل .

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .

..********************************************


الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأصل إشكال السائل هو قوله: (العلماء يقولون: الحرام ما عليه وعيد شديد)، وهذا الحصر، ثم تقييد الوعيد بالشدة، لا نعلم به قائلا من أهل العلم! وتصحيح هذه العبارة يكون بالتنبيه على أن الوعيد مما يستفاد منه الحكم بالحرمة، ولكن لا يشترط في الوعيد الشدة، ولا ينحصر التحريم فيه، بل يستفاد من ألفاظ وصيغ كثيرة اختصرها ابن القيم في (بدائع الفوائد) فقال: يستفاد التحريم من النهي، والتصريح بالتحريم، والحظر، والوعيد على الفعل، وذم الفاعل، وإيجاب الكفارة بالفعل، وقوله: "لا ينبغي" فإنها في لغة القرآن والرسول للمنع عقلا أو شرعا، ولفظة: "ما كان لهم كذا، ولم يكن لهم" وترتيب الحد على الفعل، ولفظة: "لا يحل، ولا يصلح" ووصف الفعل بأنه فساد، وأنه من تزيين الشيطان وعمله، وإن الله لا يحبه، وأنه لا يرضاه لعباده، ولا يزكي فاعله ولا يكلمه ولا ينظر إليه، ونحو ذلك. اهـ.
وقال الشيخ عبد الله الجديع في كتابه (تيسير علم أصول الفقه): يستفاد التحريم من صيغ كثيرة مستعملة للدلالة عليه في نصوص الشرع، ومنها:
1ـ لفظ (التحريم) الصريح، كقوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} [البقرة: 275]، وقوله صلى الله عليه وسلم: (كل المسلم على المسلم حرام دمه، وماله، وعرضه) [رواه مسلم].
2ـ نفي الحل، كقوله تعالى: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230]، وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال) [متفق عليه].
3ـ صيغة النهي، وهي أنوع تعود جملتها إلى:
[1] لفظ (النهي) الصريح، كقوله تعالى: {وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي} [النحل: 90] وقوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه وقد وهبه خادما: (لا تضربه، فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة، وإني رأيته يصلي منذ أقبلنا) [رواه البخاري في الأدب المفرد 163 بسند حسن]. ويلحق بهذا قول الصحابي: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا).
[2] صيغة (زجر)، كحديث أبي الزبير قال: سألت جابرا (يعني ابن عبد الله) عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. [أخرجه مسلم].
[3] صيغة الأمر بالانتهاء، كقوله تعالى للنصارى: {ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم} [النساء: 171]، وقوله صلى الله عليه وسلم: (يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه، فليستعذ بالله ولينته) [متفق عليه].
[4] صيغة الفعل المضارع المقترن بـ (لا) الناهية، كقوله تعالى: {ولا تقربوا الزنا} [الإسراء: 32]، وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يبع بعضكم على بيع بعض) [متفق عليه].
[5] صيغة (لا ينبغي)، كقوله صلى الله عليه وسلم في الحرير: ((لا ينبغي هذا للمتقين)) [متفق عليه].
[6] صيغة الأمر بالترك بغير صيغة النهي الصريحة، كقوله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه} [المائدة: 90]، وقوله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض} [البقرة: 222]، وقوله صلى الله عليه وسلم: (اجتنبوا السبع الموبقات) قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: (الشرك بالله، والسحر، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات)) [متفق عليه]...
4ـ ما رتب على فعله عقوبة أو وعيد دنيوي أو أخروي فهو دليل على تحريمه، فمن صوره:
[1] عقوبة الحدود، كقوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38]، وقوله: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة} [النور: 2].
[2] التهديد بالعقاب، كقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله} [البقرة: 278ـ 279]... وقوله صلى الله عليه وسلم: (لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين) [رواه مسلم]، وقوله صلى الله عليه وسلم: (لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة) [متفق عليه]، فهذه فضيحة يوم العرض.
[3] ترتيب اللعنة على الفعل، وهي نوع من العقوبة، وفيه نصوص كثيرة في الكتاب والسنة.
5 ـ وصف الفعل بأنه من الذنوب، ومنه وصفه بأنه كبيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: (ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي، وقطيعة الرحم) [حديث صحيح رواه أبوداود وغيره]، وعن أنس رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر؟ قال: (الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وشهادة الزور) [متفق عليه].
6ـ وصف الفعل بالعدوان، أو الظلم، أو الإساءة، أو الفسق، أو نحو ذلك، كحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فأراه الوضوء ثلاثا ثلاثا، ثم قال: (هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم) [حديث حسن، أخرجه النسائي وغيره] ، وقوله تعالى: {وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم} [البقرة: 282].
7ـ تشبيه الفاعل بالبهائم أو الشياطين أو الكفرة أو الخاسرين أو نحوهم، كقوله صلى الله عليه وسلم: (ليس لنا مثل السوء، الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه) [متفق عليه]، وقوله تعالى: {إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين} [الإسراء: 27]، وقوله تعالى: {ومن يتولهم منكم فإنه منهم} [المائدة: 51]، وقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة) [متفق عليه].
8ـ تسمية الفعل باسم شيء آخر محرم معلوم الحرمة، كوصف الفعل بأنه زنا أو سرقة أو شرك، أو غير ذلك، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق) الحديث [متفق عليه] وقوله صلى الله عليه وسلم: (أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته) قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق صلاته؟ قال: (لا يتم ركوعها ولا سجودها)) [حديث صحيح، رواه الدارمي وأحمد وغيرهما] ، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((من حلف بغير الله فقد أشرك)) [حديث صحيح رواه أبوداود والترمذي وغيرهما]. اهـ.
وأما ما ذكره السائل من ورع الأئمة عن التصريح بلفظ التحريم: فمعروف ومحمود، ولكنه في المقابل لا يعني: الإباحة، واللائق في مثل هذا الموضع أن ينزل كلامهم على ما عرف من اصطلاحهم هم، لا اصطلاحنا نحن! فمن الأخطاء الشنيعة أن يستدل بورعهم في إطلاق لفظ التحريم، على تجويزهم لما ذموه وعابوه ونهوا عنه وحذروا منه، وقد ذكر ابن القيم في  (إعلام الموقعين) أمثلة كثيرة للمحرمات التي أطلق عليها الأئمة ـ كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ـ لفظ الكراهة، ثم قال: فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه، في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما المتأخرون فقد اصطلحوا على الكراهة تخصيصا بما ليس بمحرم وتركه أرجح من فعله، ثم حمل من حمل منهم كلام الأئمة على الاصطلاح الحادث فغلط في ذلك، وأقبح غلطا منه من حمل لفظ الكراهة أو لفظ "لا ينبغي" في كلام الله ورسوله على المعنى الاصطلاحي الحادث، وقد اطرد في كلام الله ورسوله استعمال "لا ينبغي" في المحظور شرعا وقدرا وفي المستحيل الممتنع، كقوله تعالى: {وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا} [مريم: 92]... اهـ.

*******************************

صيـــــغ الحرام وأساليبـه ؟
ج------ فيما يتعلق بالمسألة الأخيرة التي نختم فيها الكلام عن هذه المسألة وهي في صيغ المحرم وأساليبه يعني إذا أردنا أن نعرفمحرما ً من المحرمات فكيف نصل إلى معرفة هذا المحرم ؟
الحقيقة أن المحرم له صيغ وأساليب مختلفة يمكن من خلالها معرفة هذا المحرم منها :

õ الصيغة الأولى: صيغة النهي إذا جاءت مطلقة عما يصرفها عن حقيقتها إلى معان أخرى فالأصل في النهي أنه للتحريم كما في قوله تعالى+ولا تقف ما ليس لك به علم" وقوله تعالى"ولا تأكلوا الربا" أو قوله "يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا ً مضاعفة".
وقول الرسول عليه الصلاة والسلام " لا يبع بعضكم على بيع بعض " فلو جاءت معها قرينة ٌ تصرفها فإنها تنصرف إلى الكراهة كما أشرنا في مسائل المكروه .

õالصيغة الثانية : استعمال لفظة التحريم ومشتقاتها كما في قوله تعالى " حرمت عليكم الميتة " وقوله تعالى "وهو محرم عليكم إخراجهم " وقوله × " إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات" فهذه ألفاظ تدل على التحريم õالصيغة الثالثة : التصريح بعدم الجواز ونفي الحل لو صرح الشرعبأن هذا الأمر غير جائز أو أنه ليس حلالا فإنه يكون محرما مثل قوله تعالى +ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا" عليه الصلاة والسلام:  " لا يحل دم امرئ مسلم ٍ إلا بإحدى ثلاث " .

õالصيغة الرابعة : ترتيب العقوبة على الفعل من الله تعالى أو من النبي ×  بأن يذكر فعل ٌ ما ثم يذكر له عقوبة كقوله تعالى +والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة" فالجلد هنا عقوبة على القذف فيكون القذف محرما ً وقوله تعالى +فالسارق والسارقة ُ فاقطعوا أيديهما" فالسرقة ُ هنا محرمه لأنه رتب عليها عقوبة وهي القطع وقوله عليه الصلاة والسلام "ومن ظلم من الأرض قيد شبر طوقه من سبع أرضين " فهذا أيضاً  دليل على أنالظلم هو محرم بدلالة أنه رتب عليه عقوبة ٌ وجزاء ٌ يوم القيامة .

õالصيغة الخامسة : صيغة الأمر التي تدل على طلب الترك والمنع من الفعل مثل لفظ الاجتناب أو لفظ اتركوا أو الكف أو نحو ذلكفيعتبرها بعض العلماء من النواهي والصيغ التي تدل على التحريم كقوله تعالى: "واجتنبوا قول الزور" وقوله تعالى: "وذروا ما بقي من الربا" فقوله اجتنبوا فهذه صيغة أمر لكنها تدل على وجوب الترك وذروا أيضاً هي صيغة أمر وهي تدل على وجوب الترك ووجوب الترك معنى هذا أن هذا الأمر محرم .

صيغ المحرم ؛ فيقول - حفظه الله - عند هذا المبحث
:
المحرم يطلق عليه العلماء عدة تسميات وعدة إطلاقات : 
فالمحرم يسمى المحظور ويسمى الممنوع ويسمى المزجور عنه ويسمى المعصية ويسمى الذنب والقبيح والسيئة والفاحشة والإثم والعقوبة ونحو ذلك من الألفاظ التي يذكرها العلماء في مظانها ويقصدون بها المحرم

...

إلى أن قال :
صـيـغ الحـرام وأسـالـيـبـه :
يعني إذا أردنا أن نعرف محرما ً من المحرمات فكيف نصل إلى معرفة هذا المحرم ؟
الحقيقة أن المحرم له صيغ وأساليب مختلفة يمكن من خلالها معرفة هذا المحرم منها :

الصيغة الأولى : صيغة النهي إذا جاءت مطلقة عما يصرفها عن حقيقتها إلى معان أخرى فالأصل في النهي أنه للتحريم كما في قوله تعالى ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) وقوله تعالى ( ولا تأكلوا الربا ) أو قوله ( يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا ً مضاعفة ).
وقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - " لا يبع بعضكم على بيع بعض " فلو جاءت معها قرينة ٌ تصرفها فإنها تنصرف إلى الكراهة كما أشرنا في مسائل المكروه .
الصيغة الثانية : استعمال لفظة التحريم ومشتقاتها كما في قوله تعالى { حرمت عليكم الميتة } وقوله تعالى { وهو محرم عليكم إخراجهم } وقوله - صلى الله عليه وسلم - " إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات " . 
الصيغة الثالثة : التصريح بعدم الجواز ونفي الحل . لو صرح الشرع بأن هذا الأمر غير جائز أو أنه ليس حلالا فإنه يكون محرما مثل قوله تعالى ( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا ) وقوله :  " لا يحل دم امرئ مسلم ٍ إلا بإحدى ثلاث " .
الصيغة الرابعة : ترتيب العقوبة على الفعل من الله تعالى أو من النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن يذكر فعل ٌ ما ؛ ثم يذكر له عقوبة كقوله تعالى ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ) فالجلد هنا عقوبة على القذف فيكون القذف محرما ً وقوله تعالى ( فالسارق والسارقة ُ فاقطعوا أيديهما ) فالسرقة ُ هنا محرمة لأنه رتب عليها عقوبة وهي القطع وقوله - صلى الله عليه وسلم - " ومن ظلم من الأرض قيد شبر طوقه من سبع أرضين " فهذا أيضاً دليل على أن الظلم هو محرم بدلالة أنه رتب عليه عقوبة ٌ وجزاء ٌ يوم القيامة .
الصيغة الخامسة : صيغة الأمر التي تدل على طلب الترك والمنع من الفعل مثل لفظ الاجتناب أو لفظ اتركوا أو الكف أو نحو ذلك فيعتبرها بعض العلماء من النواهي والصيغ التي تدل على التحريم كقوله  تعالى : ( واجتنبوا قول الزور ) وقوله تعالى : ( وذروا ما بقي من الربا ( فقوله ( اجتنبوا ) فهذه صيغة أمر لكنها تدل على وجوب الترك , و( ذروا ) أيضاً هي صيغة أمر وهي تدل على وجوب الترك ووجوب الترك معنى هذا أن هذا الأمر محرم . ...

ثم نأتي إلى صيغ المكروه ؛ فقال - حفظه الله - عند هذا المبحث :
صيغ المكروه وأساليبه الدالة عليه : 
هناك عدة صيغ وأساليب تدل على المكروه في الشرع بحيث أنه من خلال هذه الصيغ نعرف المكروه .
منها مثل لفظة ( كـره ) وما يشتق منها مثل قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال ) .. 
والصيغة الثانية لمعرفة المكروه لفظة ( بغض ) وما يشتق منها . ومنه قول النبي - صلى الله عليه وسلم -  ( أبغض الحلال إلى الله الطلاق ) فلفظ أبغض تدل على البغض . والبغض هنا تدل على أن ترك الشيء خير من فعله. 
الصيغة الثالثة لمعرفة المكروه صيغة النهي التي هي قولنا لا تفعل أو ما جرى مجراها إذا وجدت معها قرينة تصرفها من التحريم إلى الكراهة . لأن صيغة لا تفعل إذا وردت مجردة لا تفيد الكراهة ، كما  سيأتي إن شاء الله عندما نبحث في المحرم .. والأصل في قولنا لا تفعل الأصل فيها التحريم ولكن إذا وجد معها قرينة تصرفها فإنها تنصرف وتكون دالة على الكراهة . مثل قوله تعالى: ( يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ) فقوله ( لاتسألوا (هنا قال العلماء : إنه للكراهة وليس للتحريم ولو أخذناه على ظاهره هكذا لكان دالا على التحريم وليس على الإباحة ولكنه صرف عن النهي إلى الكراهة بسبب القرينة الصارفة، وهذه القرينة الصارفة وردت في آخر الآية لقوله تعالى ) : وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفا الله عنها والله غفور رحيم ) .. فكأنه صار هنا في المقال نوع من التخيير لا تسألوا وإن تسألوا سيظهر لكم حكمها . فلو كان هنا النهي نهيا جازما بتحريم لما ورد بعد ذلك احتمال تعريف السؤال عنها فنقول النهي للكراهة وليس للتحريم. 
أيضا من الصيغ و الأساليب الدالة على الكراهة التصريح من الصحابة أو النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن صيغة النهي غير جازمة . يعني : ورد نهي ولكنه نهي غير جازم كما ورد في قول أم سلمة رضي الله عنها: ( نهينا عن اتـِّباع الجنائز ولم يعزم علينا ) ..
إطــلاقــات الـمـكــــروه :
عندما تأتي في أحكام الشرع واستعمالات الشرع في القرآن والسنة أو في استعمالات السلف لفظ المكروه نجد أنها تختلف هذه الاستعمالات عن الذي نبحثه هنا في أصول الفقه وقد تكون على معان أخرى قد تكون أوسع أو ربما تكون أضيق ، فمثلا من إطلاقات لفظ المكروه:
أنه يطلق لفظ المكروه ويراد به الحرام أو كما يعبر عنه بالمحظور .
رُوِي هذا الإطلاق عن الإمام مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله . 
وهذا غالب في عبارات السلف ، ولماذا كان غالب في عبارات السلف ؟
لأنهم كانوا يتورَّعون ويتحـرَّزون أن يقعوا في طائلة النهي في قوله تعالى (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم هذا حلال وهذا حرام) وأيضا قوله تعالى (ولا تقف ما ليس لك به علم) وخشية منهم أن يقولوا على الله بشي بناء على عدم العلم أو بناء على التردد أو بناء على وجود احتمال عندهم على الحكم فإنهم يقولون بأن هذا مكروه ويقصدون بذلك الحرام ... وابن القيم رحمه الله في كتابه أعلام الموقعين بيَّنَ هذا وقال :
أن هذا كان من أسباب خطأ كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهة . فأتى المتأخرون من أتباع المذهب ونفوا التحريم وقالوا الإمام لا يقول بتحريم . فنفوا التحريم الذي أطلقوا عليه الأئمة الكراهة ، بينما كان مراد الأئمة حقيقة في التحريم وليس الكراهة ، فمثلا الإمام أحمد نـُقـِـلَ عنه أنه يقول : أكره المتعة والصلاة في المقابر وهما في الحقيقة  يحرمان ، وعبر بلفظ أكره يعني من باب التورع في الفتوى . ونقل عن الإمام الشافعي أنه قال : أكره اشتراط الأعجف والأعجف هو الضعيف . قال أكره اشتراط الأعجف والمشوي والمطبوخ لأن الأعجف يعيب واشتراط العيب مفسد فأطلق هذه العبارة ويقصد بها التحريم وليس الكراهة ...
ثم ذكر - حفظه الله - إطلاقات أخرى للمكروه .. ولكن أكتفي بهذا القدر من النقل .

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .

..********************************************


الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأصل إشكال السائل هو قوله: (العلماء يقولون: الحرام ما عليه وعيد شديد)، وهذا الحصر، ثم تقييد الوعيد بالشدة، لا نعلم به قائلا من أهل العلم! وتصحيح هذه العبارة يكون بالتنبيه على أن الوعيد مما يستفاد منه الحكم بالحرمة، ولكن لا يشترط في الوعيد الشدة، ولا ينحصر التحريم فيه، بل يستفاد من ألفاظ وصيغ كثيرة اختصرها ابن القيم في (بدائع الفوائد) فقال: يستفاد التحريم من النهي، والتصريح بالتحريم، والحظر، والوعيد على الفعل، وذم الفاعل، وإيجاب الكفارة بالفعل، وقوله: "لا ينبغي" فإنها في لغة القرآن والرسول للمنع عقلا أو شرعا، ولفظة: "ما كان لهم كذا، ولم يكن لهم" وترتيب الحد على الفعل، ولفظة: "لا يحل، ولا يصلح" ووصف الفعل بأنه فساد، وأنه من تزيين الشيطان وعمله، وإن الله لا يحبه، وأنه لا يرضاه لعباده، ولا يزكي فاعله ولا يكلمه ولا ينظر إليه، ونحو ذلك. اهـ.
وقال الشيخ عبد الله الجديع في كتابه (تيسير علم أصول الفقه): يستفاد التحريم من صيغ كثيرة مستعملة للدلالة عليه في نصوص الشرع، ومنها:
1ـ لفظ (التحريم) الصريح، كقوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} [البقرة: 275]، وقوله صلى الله عليه وسلم: (كل المسلم على المسلم حرام دمه، وماله، وعرضه) [رواه مسلم].
2ـ نفي الحل، كقوله تعالى: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230]، وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال) [متفق عليه].
3ـ صيغة النهي، وهي أنوع تعود جملتها إلى:
[1] لفظ (النهي) الصريح، كقوله تعالى: {وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي} [النحل: 90] وقوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه وقد وهبه خادما: (لا تضربه، فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة، وإني رأيته يصلي منذ أقبلنا) [رواه البخاري في الأدب المفرد 163 بسند حسن]. ويلحق بهذا قول الصحابي: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا).
[2] صيغة (زجر)، كحديث أبي الزبير قال: سألت جابرا (يعني ابن عبد الله) عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. [أخرجه مسلم].
[3] صيغة الأمر بالانتهاء، كقوله تعالى للنصارى: {ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم} [النساء: 171]، وقوله صلى الله عليه وسلم: (يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه، فليستعذ بالله ولينته) [متفق عليه].
[4] صيغة الفعل المضارع المقترن بـ (لا) الناهية، كقوله تعالى: {ولا تقربوا الزنا} [الإسراء: 32]، وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يبع بعضكم على بيع بعض) [متفق عليه].
[5] صيغة (لا ينبغي)، كقوله صلى الله عليه وسلم في الحرير: ((لا ينبغي هذا للمتقين)) [متفق عليه].
[6] صيغة الأمر بالترك بغير صيغة النهي الصريحة، كقوله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه} [المائدة: 90]، وقوله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض} [البقرة: 222]، وقوله صلى الله عليه وسلم: (اجتنبوا السبع الموبقات) قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: (الشرك بالله، والسحر، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات)) [متفق عليه]...
4ـ ما رتب على فعله عقوبة أو وعيد دنيوي أو أخروي فهو دليل على تحريمه، فمن صوره:
[1] عقوبة الحدود، كقوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38]، وقوله: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة} [النور: 2].
[2] التهديد بالعقاب، كقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله} [البقرة: 278ـ 279]... وقوله صلى الله عليه وسلم: (لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين) [رواه مسلم]، وقوله صلى الله عليه وسلم: (لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة) [متفق عليه]، فهذه فضيحة يوم العرض.
[3] ترتيب اللعنة على الفعل، وهي نوع من العقوبة، وفيه نصوص كثيرة في الكتاب والسنة.
5 ـ وصف الفعل بأنه من الذنوب، ومنه وصفه بأنه كبيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: (ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي، وقطيعة الرحم) [حديث صحيح رواه أبوداود وغيره]، وعن أنس رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر؟ قال: (الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وشهادة الزور) [متفق عليه].
6ـ وصف الفعل بالعدوان، أو الظلم، أو الإساءة، أو الفسق، أو نحو ذلك، كحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فأراه الوضوء ثلاثا ثلاثا، ثم قال: (هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم) [حديث حسن، أخرجه النسائي وغيره] ، وقوله تعالى: {وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم} [البقرة: 282].
7ـ تشبيه الفاعل بالبهائم أو الشياطين أو الكفرة أو الخاسرين أو نحوهم، كقوله صلى الله عليه وسلم: (ليس لنا مثل السوء، الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه) [متفق عليه]، وقوله تعالى: {إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين} [الإسراء: 27]، وقوله تعالى: {ومن يتولهم منكم فإنه منهم} [المائدة: 51]، وقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة) [متفق عليه].
8ـ تسمية الفعل باسم شيء آخر محرم معلوم الحرمة، كوصف الفعل بأنه زنا أو سرقة أو شرك، أو غير ذلك، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق) الحديث [متفق عليه] وقوله صلى الله عليه وسلم: (أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته) قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق صلاته؟ قال: (لا يتم ركوعها ولا سجودها)) [حديث صحيح، رواه الدارمي وأحمد وغيرهما] ، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((من حلف بغير الله فقد أشرك)) [حديث صحيح رواه أبوداود والترمذي وغيرهما]. اهـ.
وأما ما ذكره السائل من ورع الأئمة عن التصريح بلفظ التحريم: فمعروف ومحمود، ولكنه في المقابل لا يعني: الإباحة، واللائق في مثل هذا الموضع أن ينزل كلامهم على ما عرف من اصطلاحهم هم، لا اصطلاحنا نحن! فمن الأخطاء الشنيعة أن يستدل بورعهم في إطلاق لفظ التحريم، على تجويزهم لما ذموه وعابوه ونهوا عنه وحذروا منه، وقد ذكر ابن القيم في  (إعلام الموقعين) أمثلة كثيرة للمحرمات التي أطلق عليها الأئمة ـ كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ـ لفظ الكراهة، ثم قال: فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه، في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما المتأخرون فقد اصطلحوا على الكراهة تخصيصا بما ليس بمحرم وتركه أرجح من فعله، ثم حمل من حمل منهم كلام الأئمة على الاصطلاح الحادث فغلط في ذلك، وأقبح غلطا منه من حمل لفظ الكراهة أو لفظ "لا ينبغي" في كلام الله ورسوله على المعنى الاصطلاحي الحادث، وقد اطرد في كلام الله ورسوله استعمال "لا ينبغي" في المحظور شرعا وقدرا وفي المستحيل الممتنع، كقوله تعالى: {وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا} [مريم: 92]... اهـ.

*******************************

صيـــــغ الحرام وأساليبـه ؟
ج------ فيما يتعلق بالمسألة الأخيرة التي نختم فيها الكلام عن هذه المسألة وهي في صيغ المحرم وأساليبه يعني إذا أردنا أن نعرفمحرما ً من المحرمات فكيف نصل إلى معرفة هذا المحرم ؟
الحقيقة أن المحرم له صيغ وأساليب مختلفة يمكن من خلالها معرفة هذا المحرم منها :

õ الصيغة الأولى: صيغة النهي إذا جاءت مطلقة عما يصرفها عن حقيقتها إلى معان أخرى فالأصل في النهي أنه للتحريم كما في قوله تعالى+ولا تقف ما ليس لك به علم" وقوله تعالى"ولا تأكلوا الربا" أو قوله "يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا ً مضاعفة".
وقول الرسول عليه الصلاة والسلام " لا يبع بعضكم على بيع بعض " فلو جاءت معها قرينة ٌ تصرفها فإنها تنصرف إلى الكراهة كما أشرنا في مسائل المكروه .

õالصيغة الثانية : استعمال لفظة التحريم ومشتقاتها كما في قوله تعالى " حرمت عليكم الميتة " وقوله تعالى "وهو محرم عليكم إخراجهم " وقوله × " إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات" فهذه ألفاظ تدل على التحريم õالصيغة الثالثة : التصريح بعدم الجواز ونفي الحل لو صرح الشرعبأن هذا الأمر غير جائز أو أنه ليس حلالا فإنه يكون محرما مثل قوله تعالى +ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا" عليه الصلاة والسلام:  " لا يحل دم امرئ مسلم ٍ إلا بإحدى ثلاث " .

õالصيغة الرابعة : ترتيب العقوبة على الفعل من الله تعالى أو من النبي ×  بأن يذكر فعل ٌ ما ثم يذكر له عقوبة كقوله تعالى +والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة" فالجلد هنا عقوبة على القذف فيكون القذف محرما ً وقوله تعالى +فالسارق والسارقة ُ فاقطعوا أيديهما" فالسرقة ُ هنا محرمه لأنه رتب عليها عقوبة وهي القطع وقوله عليه الصلاة والسلام "ومن ظلم من الأرض قيد شبر طوقه من سبع أرضين " فهذا أيضاً  دليل على أنالظلم هو محرم بدلالة أنه رتب عليه عقوبة ٌ وجزاء ٌ يوم القيامة .

õالصيغة الخامسة : صيغة الأمر التي تدل على طلب الترك والمنع من الفعل مثل لفظ الاجتناب أو لفظ اتركوا أو الكف أو نحو ذلكفيعتبرها بعض العلماء من النواهي والصيغ التي تدل على التحريم كقوله تعالى: "واجتنبوا قول الزور" وقوله تعالى: "وذروا ما بقي من الربا" فقوله اجتنبوا فهذه صيغة أمر لكنها تدل على وجوب الترك وذروا أيضاً هي صيغة أمر وهي تدل على وجوب الترك ووجوب الترك معنى هذا أن هذا الأمر محرم .

4

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

موضيع المدونة

صفحتنا في الفيسبوك ولطلب العلاج مجانا

ملاحظة للعنوان العنوان مجرد تحفيز فيمكن ان تربح الف دولار او اقل او اكثر ويمكن ان لاتربح ذلك حسب خبرتك ووقتك لربح اكثر من الف دولار شهريا شاهد جميع مواضيع المدونة فسوف تجد الطريقة التي تناسبك للتحقيق ذلك كذلك تحميل الالعاب والتحديثاث اجهزة الاستقبال والقنوات الرياضية الناقلة للجميع البطولات القارية والعالمية

ad

جميع الحقوق محفوظه © موقع htyte لربح اكثر من الف دولار شهريا للمبتدئين والقنوات واللغات وغيرها

تصميم htytemed