ملخص مادة اصول الفقه الجزء الاول | موقع htyte لربح اكثر من الف دولار شهريا للمبتدئين والقنوات واللغات وغيرها
آخر الأخبار
... مرحبا بزورا موقع الربح من الانترنت وتحميل الالعاب والتحديثاث اجهزة الاستقبال والقنوات الرياضية
يتم التشغيل بواسطة Blogger.

بحث هذه المدونة الإلكترونية

ملخص مادة اصول الفقه الجزء الاول

0

تعريف أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا ..

الأصول : جمع أصل ، وهو في اللغة : ما يبنى عليه
غيره ، سواء أكان الابتداء حسيا أو عقليا ، وفي عرف العلماء  واستعمالاتها ، يراد بكلمه ( الأصل )

عدة معان منها :
أ‌-       الدليل : فيقال أصل هذه المسألة الإجماع ، أي :دليلها الإجماع ، وبهذا المعنى قيل : أصول الفقه ، أي : أدلته ، لأن الفقه ينبني على الأدلة أبتناء عقليا .
ب‌- الراجح : مثل قولهم : الأصل في الكلام الحقيقة ، أي : الراجح في الكلام ،حمله على الحقيقة ، لا المجاز ، ومنه : الكتاب أصل بالنسبة إلى القياس ، أي : الراجح هو الكتاب .
ت‌- القاعدة : فيقال : إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل ، أي : على خلاف القاعدة العامة ،وقولهم : الأصل أن الفاعل مرفوع ،أي : أن القاعدة العامة المستمرة : هي رفع الفاعل .
ث‌- المستصحب : فيقال : الأصل براءة الذمة أي : يستصحب خلو الذمة من الانشغال بشئ حتى يثبت خلافه . أما ( الفقه ) , فهو في اللغة : العلم بالشئ والفهم له ، ولكن استعماله في القران الكريم يرشد إلى أن المراد منه ليس مطلق العلم ، بل دقه الفهم ، ولطف الإدراك ، ومعرفة غرض المتكلم ، ومنه قوله تعالى : (قالوا ياشعيب ما نفقة كثيرا مما تقول )                                                                             أما الفقه في اصطلاح العلماء : فهو ( العلم بالأحكام الشرعية العلمية المكتسبة من أدلتها التفصيلية ، أو هو هذه الأحكام نفسها .                                                                                والأحكام : جمع حكم ، وهو إثبات أمر لأخر ، إيجاد أو سلبا، مثل قولنا : الشمس مشرقه أو غير مشرقه . والمراد باالاحكام هنا : مايثبت لأفعال المكلفين من وجوب، اوندب ، أو حرمه ، أو كراهة، أو أباحه ، أو أفساد ،اوبطلان. وقيدت الأحكام بكونها شرعيه ، للدلالة على أنها منسوبه إلى الشرع ، أي : متعلقة بأفعال المكلفين كصلاتهم ، وبيوعهم ، وأشربتهم .                                                                           ويشترط في هذه الأحكام الشرعية العملية أن تكون مكتسبه ، أي : مستفادة من الأدلة التفصيلية : هي الأدلة الجزئية التي يتعلق كل منها بمسألة خاصة ، وينص على حكم معين لها ، مثل :                                                                                    أ- قوله تعالى : ( حرمت عليكم أمهاتكم ) ، فهذا دليل تفصيلي، أي : دليل جزئي يتعلق بمسألة خاصة : وهي نكاح الأمهات ، ويدلل على حكم معين ، هو حرمه نكاح الأمهات . أما تعريفه أللقبي ، أي باعتبار لقبا على علمم مخصوص : فهو العلم بالقواعد والادله الاجماليه ، التي يتوصل بها إلى استنباط الفقه .                                                                                 والقواعد : قضايا كليه ينطبق حكمها على الجزئيات التي تندرج تحتها ، فتعرف بها حكم  هذه الجزئيات، ومن أمثله ذلك .                                                                                  أما الأدلة الإجمالية : فهي مصادر الأحكام الشرعية ، كالكتاب والسنة والإجماع والقياس ، والعلم بها يكون من حيث العلم بحجيتها ومنزلتها في الاستدلال بها .                                                                       
الغرض من دراسة أصول الفقه ومدى الحاجة إليه ..                           
أن الغرض من وضع أصول الفقه ، هو الوصول إلى الأحكام الشرعية العملية ، بوضع القواعد والمناهج الموصلة إليها .     
فالفقه والأصول : يتفقان على أن غرضهما التوصل إلى الأحكام الشرعية ، إلى ان الأصول : تبين مناهج الوصول وطرق الاستنباط ، والفقه : بستنبط الأحكام فعلا على ضوء المناهج التي رسمها علم الأصول ، وبتطبيق القواعد التي قررها أن المعنى بالأحكام الشرعية لا غنى له عن هذا العلم ، فإن المعنى بالقوانين الوضعية ، من محام أو قاض أو مدرس ، يحتاج هو الأخر إلى هذا العلم ،لان القواعد والأصول التي قررها علم الأصول ، مثل : القياس وأصوله، والقواعد الأصولية ، لتفسير النصوص ، وطرق دلالة الألفاظ والعبارات على معانيها ، ووجوه هذه الادله ، قواعد الترجيح بينن الأدلة، كل ذلك وغيره تلزم الإحاطة به من قبل  من يتصدى للقوانين الوضعية ، ويريد الوصول إلى تفسيرها ومعرفة ما انطوت عليه من أحكام .
نشأة علم أصول الفقه :
في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت هناك حاجه للكلام عن قواعد هذا العلم فضلا عن تدوينه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو مرجع الفتيا وبيان الأحكام .
وبعد وفاة النبي الكريم ظهرت وقائع وأحداث كان لابد من مواجهتها بالاجتهاد واستنباط أحكامها من الكتاب والسنة .
وكان نهج الصحابة في الاستنباط :
انهم كانوا إذا وردت عليهم الواقعة التمسوا كتاب الله ، فإن لم يجدوا الحكم فيه رجعوا إلى السنه ، فإن لم يجدوه في السنه اجتهدوا في ضوء ما عرفوا من مقاصد الشريعة ، ولم يجدوا عسرا في الاجتهاد ، ولا حاجه لتدوين لقواعده ،وقد ساعدهم على ذلك ما كان عندهم من ذوق فقهي اكتسبوه من طول صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ، وملازمتهم له .
وهكذا انقضى عصر الصحابة ولم تدون قواعد هذا العلم ، وكذلك فعل التابعون ، فقد ساروا على نهج الصحابة في الاستنباط .
إلا أنه بعد انقراض عصر التابعين اتسعت البلاد الإسلامية ، وجدت حوادث  ووقائع كثيرة ،واختلط العجم بالعرب ، وكثر الاجتهاد والمجتهدون ، وتعددت طرقهم في الاستنباط ، واتسع النقاش والجدل ، وكثرة الاشتباهات والاحتمالات، فكان من أجل ذلك كله أن أحس الفقهاء بالحاجة إلى وضع قواعد وأصول وضوابط للاجتهاد ، يرجع إليها المجتهدون عند الاختلاف ، وتكون موازين للفقه وللرأي الصواب .
وقد قيل : إن أول من كتب في أصول الفقه هو أبو سيف ،صاحب أبي حنيفة ، ولكن لم يصل إلينا شئ من كتبه . 

والشائع عند العلماء : أن أول من دون هذا العلم ، وكتب فيه بصوره مستقلة ، هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة 304هـ .
فقد ألف فيه رسالته الأصولية المشهورة ، وتكلم فيها عن القران ، وبيانه للأحكام ، وبيان السنه للقران ، والإجماع والقياس ، والناسخ والمنسوخ ، والأمر و النهي ، الاحتجاج بخبر الواحد ، ونحو ذلك من الأبحاث الأصولية .
وكان نهجه في هذه الرسالة يتسم بالدقة ، والعمق ، إقامة الدليل على ما يقول ، ومناقشة أراء المخالف بأسلوب علمي رائع رصين .
وبعد الشافعي ، كتب أحمد ابن حنبل كتابا في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وأخر في الناسخ والمنسوخ ، وثالثا في العلل , ثم تتابع العلماء في كتابته .
مسالك العلماء في بحث أصول الفقه :  
ولم يسلك العلماء في أبحاث أصول الفقه طريقا واحدا ، فمنهم من سلك مسلك تقرير القواعد الأصولية ‘ مدعومة بالأدلة والبراهين ، فهو اتجاه نظري ، غايته : تقرير قواعد هذا العلم كما يدل عليها الدليل ، وجعلها موازين لضبط الاستدلال، وحاكمة على اجتهادات  المجتهدين ، وهذا المسلك عرف بمسلك المتكلمين ، أو طريقة المتكلمين ، اتبعته المعتزلة والشافعية والمالكية ، كما اتبعته علماء الجعفرية .
وتمتاز هذه الطريقة – طريقة المتكلمين – بالجنوح إلى الاستدلال العقلي ، وعدم التعصب للمذاهب . 
ومن العلماء من سلك مسلكا أخر ، يقوم على تقرير القواعد الأصولية على مقتضى ما نقل عن الأئمة من فروع فقهيه .وعرفت هذه الطريقة بطريقة الحنفية .
ويمتاز هذا المسلك بالطابع العلمي ، فهو دراسة عمليه تطبيقيه للفروع الفقهية  المنقولة عن أئمة المذهب ، واستخراج القوانين ، والقواعد والضوابط الأصولية، التي لاحظها واعتبرها أولئك الأئمة في استنباطهم .
وقد وجدت طريقة ثالثه في البحث ، تقوم على الجمع بين الطريقتين ، فتعني بتقرير القواعد الأصولية المجردة التي يسندها الدليل، لتكون موازين الاستنباط ، وحاكمة على كل رأي واجتهاد ، مع التفات إلى المنقول عن الأئمة من الفروع الفقهية ، وبيان الأصول التي قامت عليها تلك الفروع .
وقد اتبع هذه الطريقة علماء من مختلف المذاهب :كالشافعية ، والمالكية ، والحنابلة ، والجعفرية ، والحنفية .

أقسام الحكم الشرعي :
ينقسم الحكم عند الأصوليين إلى قسمين :

الأول: الحكم التكليفي : وهو ما يقتضي طلب الفعل ، أوالكف عنه ، أو التخيير بين الفعل والترك .
وإنما سمي هذا النوع بالحكم التكليفي : لأن فيه كلفه على الإنسان ، وهذا ظاهر فيما طلب فيه الفعل أو الترك ، أما مافيه تخيير فقد جعل أيضا من الحكم التكليفي على سبيل التسامح والتغليب ، أو الاصطلاح .
الثاني : الحكم الوضعي : وهو مايقتضي جعل شئ لشي أخر ، أو شرطا أو مانعا منه،  وسمي هذا النوع بالحكم الوضعي : لأنه ربط شيئين بالسببية ، أو الشرطية ، أو المانعة بوضع من الشارع .

                               أقسام الحكم التكليفي :

يقسم معظم الأصوليين ، الحكم التكليفي إلى خمسة قسام ، وهي :
أولا: الإيجاب : وهو طلب الشارع الفعل على سبيل ألحتم والإلزام ، وأثره في فعل المكلف ، الوجوب ، والفعل المطلوب على هذه الوجوه : هو الواجب .
ثانيا : الندب : وهو طلب الشارع الفعل على سبيل الترجيح لا الإلزام ، وأثره في فعل المكلف : الندب أيضا ، والفعل المطلوب على هذه الصفة : هو المندوب .
ثالثا : التحريم : وهو طلب الشارع الكف عن الفعل على سبيل الجزم والإلزام وأثره في فعل المكلف الحرمة ، والفعل المطلوب تركه : هو الحرام أو المحرم .
رابعا: الكراهة : وهي طلب الشارع الكف عن الفعل على سبيل الترجيح لا ألحتم والإلزام وأثره في فعل المكلف : الكراهة أيضا .

                           الــــواجـــــــــب :

الواجب شرعا : هو  ماطلب الشارع فعله على وجه اللزوم ، بحيث يذم تاركه ومع الذم العقاب ، ويمدح فاعله ومع المدح والثواب .
وتحت الفعل أولزومه ، أو من ترتيب العقاب على ترك الفعل ، فإقامة الصلاة ، وبر الوالدين .
والواجب : هو الفرض عند الجمهور .
أما الحنفية فإنهم يفرقون بينهما من جهة الدليل الذي ثبت به لزوم الفعل ، فإذا كان الدليل ظنيا لا قطعيا : كخبرالاحاد الثابت به وجوب الاضحيه ، فالفعل هو الواجب ، وإذا كان الدليل قطعيا لاظنيا كنصوص القران في لزوم الصلاة على المكلف ، فالفعل هو الفرض .
اقساام الواجب:
يقسم الواجب إلى أقسام متعددة : باعتبارات مختلفة ، فهناك تقسيم له : باعتبار وقت أدائه ،وأخر :باعتبار تقديره وعدم تقديره ، وثالث :باعتبار تعيينه عدم تعيينه ، ورابع : باعتبار المطالب بأدائه .
وهذه التقسيمات هي :
الواجب بالنظر إلى وقت أدائه :
واجب مطلق ، وواجب مفيد
فالواجب المطلق : هو ماطلب الشارع فعله ، دون أن يفيد أداوه، بوقت معين فللمكلف  أن يفعله في أي وقت شاء، وتبرا ذمته بهذا الأداء .
ومن هذا النوع : قضاء رمضان لمن افطر بعذر مشروع فله أن يقضيه متى شاء .
والواجب المقيد : هو ما طلب الشارع فعله وعين أدائه وقتا محددا :: كالصلوات الخمس ، وصوم رمضان ،فلا يجوز أداؤه قبل وقته المحدد ، ويأثم بتأخيره بعد
وقت من غير عذر مشروع ،فالإلزام في الواجب المقيد : منصب على الفعل وعلى وقت معين .
والإلزام في الواجب المطلق : منصب على الفعل  فقط ، دون وقت معين .

الواجب بالنظر إلى تقديره وعدم تقديره:


ينقسم الواجب باعتبار المقدار المطلوب منه إلى : واجب محدد، وواجب غير محدد.
فلواجب المحدد : هو ماعين الشارع منه مقدارا محددا : كالزكاة، وأثمان المشتريات ونحو ذلك .
وهذا النوع يتعلق بالذمة ، ولا تبرا ذمه المكلف منه إلا بأدائه على الوجه الذي حدده الشارع ، وثبت في ذمته .
والواجب غير المحدد : هو الذي لم يحدد الشارع مقداره : كالإنفاق في سبيل ، فهذا ليس له حد محدود ، وإنما يتحدد بمقدار حاجه المحتاج وقدرة المنفق .
وهذا النوع من الواجب لا يثبت دنيا في الذمة .: لأن الشأن فيما يثبت في الذمة ان يكون محددا ، وعلى هذا لا تثبت النفقة للزوجة في ذمة الزوج قبل الحكم بها ، أو التراضي عليها عند بعض الفقهاء .

الواجب بالنظر إلى تعين المطلوب وعدم تعينه :
 وهو بهذا الاعتبار: واجب معين ، وواجب غير معين .
فالواجب المعين : هو ما طلبه الشارع بعينه من غير تخيير للمكلف بين أمور مختلفة : كالصلاة والصيام ورد المغضوب إن كان قائما ، وحكم هذا النوع عدم براءة الذمة إلا بفعله بعينه .
والواجب غير المعين : هو ما طلبه الشارع لا بعينه ، ولكن ضمن أمر معلومة ، وللمكلف أن يختار واحدا منها لأداه هذا الواجب . 
وقد يكون هذا الواجب واحدا من اثنين ، وللمكلف أن يختار أحدهما ، كما في قوله تعالى في أسرى الحرب : ( حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها )  فلإمام أن يمن على الأسرى ، أو يفاديهم بغيرهم .
وقد يكون الواجب غير المعين واحدا من ثلاثة أمور ، ومثله : كفاره اليمين ، فإن الواجب فيها على الحانث واحد من ثلاثة أشياء : إطعام عشره مساكين ، أو كسوتهم، أو عتق رقبة ،  وهذا عند الاستطاعة والمقدرة ، أما عند عدمها فالواجب معين : وهو صيام ثلاثة أيام ، وسمى بعض هذا الواجب : بالواجب المخير ، لأن فيه تخييرا للمكلف .
الواجب بالنظر إلى المطالب به :
الواجب بهذا الاعتبار : واجب عيني ، وواجب على الكفاية .
فالواجب العيني : هو ما توجه فيه الطلب اللازم إلى كل مكلف ، أي : هو ما طلب الشارع حصوله من كل واحد من المكلفين ، فلا يكفي فيه قيام البعض دون البعض الأخر ، ولا تبرا ذمة المكلف منه إلا بأدائه ، ومن ثم يأثم تاركه ويلحقه العقاب ، ولا يغني عنه قيام غيره به . ومثاله : الصلاة والصيام .
والواجب على كفاية ،أو الكفائي : هو ماطلب الشارع حصوله من الجماعة  المكلفين لا من كل فرد منهم ، لأن مقصود الشارع حصوله في جماعه ، أي إيجاد الفعل لا ابتلاء المكلف ، فإذا فعله البعض سقط الفرض عن الباقين .
ومن أمثلة الواجب الكفائي : الجهاد والقضاء ، والإفتاء ، والتفقه في الدين ، وأداء الشهادة ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر.  لأن فروض الكفاية تهدف غالبا إلى مصلحة عامه للأمة .
قال الإمام الشافعي في الفرض الكفائي : ( ولو ضيعوا معا ، خفت أن لا يخرج واحد منهم مطيق فيه من المأثم )
وقد يصير  الواجب  الكفائي واجبا عينيا ، كما في الاجتهاد : إذا لم يحصل المقصود به ، صار فرضا عينيا على كل مكلف قادرا على محاربة العدو بأي نوع من أنواع المحاربة .
                                      المندوب :
الندب : الدعاء إلى الأمر المهم ، والمندوب : المدعو إليه .
وفي الاصطلاح : هو ما طلب الشارع فعله من غير إلزام ، بحيث يمدح فاعله ويثاب ، ولا يذم تاركه ولا يعاقب .
ويدل على كون الفعل مندوبا صيغة الطلب ، إذا اقترن بها ما يدل على إرادة  الندب لا  الإلزام  ، سواء كانت هذه القرينة نصا أو غيره .
فقوله تعالى : ( يا أيها الذين امنوا إذا تداينتم بدين إلى أجمل مسمى فاكتبوه ) لا يدل هذا الطلب على ألحتم والإلزام ،بقرينه ما ورد في سياق الايه وهو قوله تعالى :
( فإن أمن بعضكم بعضا فليود الذي اؤتمن أمانته ) فهذا النص يدل على أن طلب كتابة الدين : إنما يراد به الندب لا اللزوم ، فهو من قبيل الإرشاد للعباد لما يحفظون به حقوقهم من الضياع ، فإذا لم يأخذوا بهذا الإرشاد تحملوا هم نتيجة إهمالهم .
والمندوب ، أيضا : السنه ، والنافلة ، والمستحب ، والتطوع ، والإحسان ، والفضيلة، وكلها ألفاظ متقاربة المعنى تشير إلى معنى المندوب : وهو كونه راجح الفعل من غير إلزام . والمندوب على مراتب :
فأعلاها : ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يتركه إلا نادرا ، ومنه : صلاة ركعتين قبل فريضة الفجر ، فهذا تسمى : سنه مؤكده ، يلام تاركها ، ولا يعاقب .
ويلي هذه المرتبة ، مايسمى : بالسنة غير المؤكدة ، وهي التي لم يداوم عليها  النبي صلى الله عليه وسلم ، أربع ركعات قبل الظهر .
وتلي هذه المرتبة من المندوب ، مايسمى بالفضيلة والأدب وسنة الزوائد ، كالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في شؤونه الاعتيادية التي صدرت من بصفته إنسانا ، كآداب الأكل والشرب والنوم فالاقتداء به عليه الصلاة والسلام في هذه الأمور مستحب . ولكن تاركها لا يستحق لوما .
ويلاحظ هنا أمران :
الأول: إن المندوب بجملته يعتبر كمقدمة للواجب ، ويذكر به ويسهل عليه المكلف أداءه ،لأن المكلف بأدائه المندوبات ودوامه عليه ، يسهل عليه أداء الوجبات ويعتادها، وفي هذا يقول الإمام الشاطبي : ( المندوب إذا اعتبره أعم ، وجدته خادما للواجب ، لأنه إما مقدمه له ، أو تذكار به سواء أكان من جنسه واجب أم لا ) .
الثاني : إن المندوب ، ان كان غير لازم باعتبار جزئه ، إلا أنه لازم بأعتبار الكل ، بمعنى لايصح للمكلف ان يترك المندوبات جمله واحده ، فهذا قادح في عدالته ، ويستحق عليه التأديب والزجر .
فالأذان وصلاة الجماعة وصدقة التطوع وسنه الفجر ، كلها مندوبه من حيث الجزاء ، لازمه من حيث الكل ، فلا يصح تركها جمله .
فترك ، لازمه من حيث الكل ، فلا يصح تركها جمله .
فترك المندوبات كلها مؤثر في أوضاع الدين ، إذا كان الترك ، أما إذا كان في بعض الأوقات فلا تأثير له .
الحرام والحرام :
الحرام : هو ما يطلب الشارع الكف عنه على وجه الحتم والإلزام ، فيكون تاركه مأجور مطيعا ، وفاعله إثما عاصيا ، سواء كان دليله قطعيا لا شبه فيه : كحرمه الزاني ، أم كان ظنيا : المحرمات بالسنة الاحاديه.
ويستفاد التحريم من استعمال لفظ يدل التحريم بمادته : كلفظ الحرمة ، أو نفي الحل ، كقوله تعالى: ( حرمت عليكم أمهاتكم ) وقوله صلى الله عليه وسلم : (لايحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه ) .
أويستفاد التحريم من صيغة النهي المقترنة بما يدل على الحتم ، أومن ترتيب العقوبة على الفعل .
فمن الأول : قوله تعالى :( فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوقول الزور ) .
ومن الثاني :قوله تعالى :( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فأجلدوهم ثمانين جلده ) .
أقسام الحرام :
إن الشارع لم يحرم شيئا إلا لمفسدته الخالصة أو الغالبة ، وهذه المفسدة إما إن ترجع إلى ذات الفعل المحرم وهذا هو المحرم لذاته أو لعينه ، وإما أن ترجع لا إلى ذات الفعل بل إلى أمر اتصل به ، وهذا هو المحرم لغيره .
فالمحرمة لذاته : هو ما حرمه الشارع ابتداء لما فيه من الأضرار والمفاسد الذاتية التي لا تنفك عنه : كا الزنى ، وتزوج المحارم . ونحو ذلك مما حرم لذاته وعينه .
وحكم هذا النوع : أنه غير مشروع أصلا ، ولا يحل للمكلف فعله ، وإذا فعله لحقه الذم والعقاب ، ولا يصلح أن يكون سببا شرعيا تترتب عليه أحكامه ،وإذا كان محلا للعقد بطل العقد ، ولم يترتب عليه أثره الشرعي .
وعقد النكاح إذا كان محله أحد المحارم مع العلم بذلك ، كان العقد باطلا ، ولم يترتب عليه شئ مما يترتب عليه عقد النكاح الصحيح :من ثبوت النسب والتوارت والحقوق بين الطرفين والحل بينهما بل يعتبر الدخول زنى .
ولكن قد يباح بعض أنواع المحرم لذاته عند الضرورة . فالميتة يحل أكلها عند خوف الهلاك .
المحرم لغيره :  
وهو ما كان مشروعا في الأصل ، إذ لا ضرر فيه ولا مفسده ، أو أن منفعته هي الغالبة، ولكنه اقترن بما اقتضى تحريه : كالصلاة في الأرض المغصوبة ، والبيع وقت نداء الجمعة .
فالصلاة بذاتها مشروعه ، فهي واجبه ،ولكن لما اتصل بها محرم وهو لغصب جاء النهي عن الصلاة قي الأرض المغصوبة .
وحكم هذا النوع من المحرم يقوم على أساس نظرتنا إليه ،فالمحرم لغيره مشروع ومن جهة أصله وذاته ، وغير مشروع من جهة ما اتصل به من أمر محرم .
فمن الفقهاء من غلب جهة مشروعه أصله على حرمه ما اتصل به فقال :إنه يصلح سبب شرعي ، وتترتب عليه أثاره ، وإن كان منهيا عنه باعتبار ما اتصل به ، ولهذا يلحق فاعله الإثم من هذه الجهة لا من جهة تانيه الفعل نفسه .
وعلى هذا النظر تكون الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة مجزئه ، وتبرأ ذمه المكلف منها وهو إثم بالغضب ، والبيع وقت النداء صحيح مع الإثم ، الإيقاعي في هذا الوقت وهكذا .
ومن الفقهاء من غلب جهة فساد ما اتصل بالفعل على مشروعية أصله فقال بفساد الفعل ، وعدم ترتب أثره الشرعي عليه ، ولحقوق الإثم بفاعله،لأن جهة الفساد في نظرهم لاتبقى أثرا لمشروعيته أصله .
وعلى هذا الأساس قال هذا الفريق من الفقهاء ببطلان الصلاة في الأرض المغصوبة.     
                                 
                                          المكروه :
المكروه : هو ما كان تركه أولى من فعله ، أو هو ماطلب الشارع من المكلف تركه ، لا على وجه الحتم والإلزام كما لو كانت الصيغة بنفسها دالة على الكراهة ، أو كانت الصيغة من صيغة النهي ، وقامت القرينة على صرفها من التحريم إلى الكراهة .
فمن الأولى : قوله على السلام : ( إن الله يكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ) .
ومن الثاني : قوله تعالى : ( يا أيها الذين امنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوكم) والقرينة الصارفة عن التحريم إلى الكراهة، ما جاء بنفس الايه وهو قوله تعالى :(وإن تسألوا عنها حين ينزل القران تبد لكم عفا الله عنها والله غفور حليم ) .
وحكم المكروه : أن فاعله لا يأثم ، وإن كان ملوما ، وان تاركه يمدح ويثاب ، إذا كان تركه الله .
والمكروه هو على رأي الجمهور واصطلاحهم ، واحد وهو ما ذكر .
أما الحنفية ، فعندهم المكروه نوعان :
الأول : المكروه تحريما : وهو ماطلب الشارع من المكلف الكف عنه حتما بدليل منهما بخبر الآحاد ، وهو دليل ظني .
وحكمه حكم المحرم عند الجمهور ،أي :يستحق فاعله العقاب إن كان لا يكفر منكره لأن دليله ظني . 
الثاني : المكروه تنزيها : وهو ما طلب الشارع الكف عنه طلبا غير ملزم للمكلف ، مثل : أكل لحوم الخيل للحاجة إليها في الحروب ، والوضوء من سؤر سباع الطير وحكم هذا المكروه : أن فاعله لا يذم ولا يعاقب ، وإن كان فعله خلاف الأولى والأفضل.
                                         المـــبـــاح :
المباح : هو ماخير الشارع المكلف بين فعله وتركه ، ولا مدح ،ولا ذم على الفعل والترك ، ويقال له : الحلال .
أ‌-       النص من الشارع  بحل الشئ ، مثل قوله تعالى : ( اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم )   
ب‌-  النص من الشارع على نفي الإثم أو النجاح أو الحرج .                                              فمن الأول : قوله تعالى : ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه )                          فمن الثاني : ( ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم ) .                                                                                                     ومن الثالث : ( ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت أبائكم ) .                          ج – التعبير بصيغه الأمر مع وجود القرينة الصارفة عن الوجوب إلى الإباحة ، مثل قوله تعالى : ( وإذا حللتم فاصطادوا ) ، أيي إذا تحللتم من إحرام  الحج ، فالصيد مباح لكم .
د – استصحاب الإباحة الأصلية للأشياء ، بناء على أن الأصل فيها الإباحة .                  فالأفعال من عقود وتصرفات ، والأشياء من جماد وحيوان أو نبات ، الأصل فيها الإباحة فما لم يرد دليل من الشارع يدل على حكمها صراحة ، فحكمها الإباحة استصحابا للإباحة الأصلية .
وإن حكم المباح : انه لا ثواب فيه ولا عقاب ، ولكن قد يثاب عليه بالنية والقصد ويجب ملاحظة : ان المباح على ما فسرناه إنما هو بالنسبة للجزء، وأما بالنسبة للكل فهو إما مطلوب الفعل أو الترك ، فالإباحة تتجه إلى الجزئيات ، ولا إلى الكليات ، وإلى بعض الأوقات ، لا إلى جميع الأزمان .
ووطء الأزواج زوجاتهم : مباح ،ولكن تركه بالكلية وعلى وجه الدوام والاستمرار حرام ،ولما فيه من الإضرار بالزوجة والتفويت لمقاصد النكاح ، فالإباحة في والوطء منصبه على جزئياته ، وأوقاته ، والحرمة منصبه على تركه جمله .
                               العزيمة والرخصة :  
العزيمة والرخص من أقسام الحكم التكليفي ، لأن الأول : اسم لم طلبه الشارع أو إباحة على وجه العموم ، والرخصة : اسم لما أباحه الشارع عند الضرورة تخفيفا عن المكلفين ودفعا للحرج عنهم ، و الأباحه من أقسام الحكم التكليفي ( وهو التعريف الاصطلاحي ) .
والعزيمة في اللغة : القصد على وجه التأكد ، ومنه قوله تعالى : ( فنسي ولم نجد له عزما) ، أي ، لم يكن من ادم عليه السلام قصد مؤكد على عصيان أمر ربه .
والرخصة في اللغة : السهولة واليسر .
أنواع الرخصة :
أولا : إباحة المحرم عند الضرورة : كالتلفظ بكلمه الكفر مع اطمئنان القلب إذا أكره على ذلك بالقتل ، قال تعالى : ( إلا من أكراه وقلبه مطمئن بالإيمان ) .
ثانيا : إباحة ترك الواجب ، مثل : الفطر في رمضان للمسافر والمريض دفعا للمشقة .
ثالثا: تصحيح بعض العقود التي يحتاجها الناس ، وإن لم تجر على القواعد العامة ، مثل : بيع السلم ، فقد أباحه الشارع الحكيم مع أنه بيع معدوم ، وبيع المعدوم باطل .
حكم الرخصه:
الأصل في الرخصة : الإباحة ، فهي تنقل الحكم الأصلي من اللزوم إلى التخير بين  الفعل والترك ، لأن مبنى الرخصة ملاحظه عذرا المكلف ، ورفع المشقة عنه وقد يكون الأخذ بالعزيمة أولى من إباحة الأخذ بالرخصة ، ومن هذا النوع : إباحة إجراء لفظ الكفر على اللسان ، مع اطمئنان القلب ، عند الإكراه عليه بالقتل أو تلف العضو.
الأولى : الأخذ بالعزيمة ، لما في ذلك من إظهار الاعتزاز بالدين ، وإغاظة الكافرين ، يدل على ذلك : أن بعض أعوان مسيلمة الكذاب أخذوا رجلين مسلمين، وذهبوا بهما إليه ، فسأل أحدهما : ماتقول في محمد ؟ قال : هو رسول الله ، قال: فما تقول في ؟ قال : أنت أيضا ، فتركه ولم يمسه بسوء ، ثم سأل الأخر
عن محمد فقال : ه رسول الله ، قال ماتقول في ؟ قال أنا أصم لا اسمع ، فأعاد عليه ثلاثا ، فأعاد جوابه ،فقتله ، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ،قال: أما الأول فقد أخذه برخصة الله ،وأما الثاني فقد صدع بالحق فهنيئا له .
وعمار بن ياسر نطق بكلمة الكفر ،  ونال من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومدة ألهه المشركين تحت وطأة العذاب الشديد ، ولم أخبره عمار النبي صلى الله عليه وسلم بما جرى ، قال له : كيف وجدت قلبك ؟ قال : مطمئنا ، فقال عليه الصلاة والسلام ، فإن عادوا فعد .
فهذا الخبر يدل على إباحة التلفظ بالكفر عند الضرورة والإكراه ، الخبر الأول يدل على ان الصبر والأخذ بعزيمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولو إلى القتل وهذا هو الأول ، يدل عليه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ، ورجل قال كلمة حق لسلطان جائر ، فقتله .
فأمر الحاكم الظالم ونهيه مع احتمال بطشه ، أولى من السكوت عنه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ، جعله قرينا لحمزة بن عبد المطلب في مرتبة الشهادة العالية .
          
                     أقسام الحكم الوضعي :  
السبب:
السبب في اللغة : ما يتوصل به إلى مقصود ما .
وفي الاصطلاح : ما جعله الشرع معرفا لحكم شرعي ، بحيث يوجد هذا الحكم عند وجوده ، وينعدم عند عدمه .
وعلى هذا يمكن تعريف السبب في الاصطلاح : بأنه كل أمر جعل الشارع وجوده علامة على وجود الحكم ، وعدمه علامة على عدمه : كالزنا لوجوب الحد ، والمجنون لوجوب الحجر ، فإذا انتقى الزنا والمجنون : انتفى وجوب الحد          ( العقوبة ) والحجر .

أقسام السبب :
السبب باعتباره فعلا للمكلف ، أو ليس فعلا له ، ينقسم إلى قسمين :
القسم الأول : سبب ليس فعلا للمكلف ولا مقدارا له ، ومع هذا إذا وجد ، وجد الحكم ، لان الشارع ربط الحكم به وجودا وعدما ، كدلوك الشمس لوجوب الصلاة ، وشهر رمضان لوجوب الصيام .
القسم الثاني : سبب هو فعل للمكلف ما في قدرته ، كالسفر لإباحة الفطر ، والقتل العمد العدوان لوجوب القصاص .
وهذا قسم من السبب، أي : ما كان فعلا للمكلف ، وننظر إليه نظرين :
الأول : باعتبار فعلا للمكلف ، فيكون داخلا في خطاب التكليف ، وتجري عليه أحكامه فيكون مطلوبا فعله ، أو مطلوب تركه ، أو مخيرا فيه .
الثاني : باعتبار مارتب عليه الشارع من أحكام أخرى ، فيعد من أقسام الحكم الوضعي .
فالنكاح يكون واجبا عند خوف الوقوع في الزنى ، والقدرة على تكاليف النكاح ، والوجوب حكم تكليفي ، ويكون سببا ، فتترتب عليه جميع الآثار الشرعية من وجوب المهر والنفقة والتوارث ، والسببية حكم وضعي .
والقتل العمد العدوان مطلوب الترك جزما ، وهذا حكم تكليفي ، وهو سبب القصاص ، وهذا حكم وضعي .
والبيع مباح وهذا حكم تكليفي ، وهو سبب لثبوت ملك البائع للثمن ، والمشتري للمبيع وهذا حكم وضعي .
وينقسم السبب أيضا ما يترتب عليه إلى قسمين :
الأول : سبب لحكم تكليفي : كالسفر لإباحة الفطر .
الثاني : سبب لحكم هو أثر لفعل المكلف : كالبيع لملك المبيع من قبل المشتري .

ربط الأسباب بالمسببات :
المسببات تترتب على أسبابها إذا وجدت هذه الأسباب ، وتحققت شرعا لترتب الأحكام عليها ، فا لقرابة سبب للإرث ، وشرطة : موت المورث ، وتحقق حياة الوارث حقيقة ، أو حكما والمانع : هو القتل العمد العدوان ، أو اختلاف الدين ، فإذا وجد السبب ، وتحققت شروطه ، وانتفت الموانع ترتب عليه أثره وهو الميراث ، وإذا انتفى الشرط ، أو وجد المانع فإن السبب لا يكون سببا منتجا أثره.
السبب والعلة :
ماجعله  الشارع  علامة الحكم وجودا وعدما ، إما أن يكون مؤثرا في الحكم ، بمعنى: ان العقل يدرك وجه المناسبة بينه وبين الحكم ، وأما ان تكون مناسبته للحكم خفيه لا يدركها العقل ‘ فإن كان الأول : سمي عله  كما يسمى سببا ،وان كان الثاني : سمي سببا فقط ، ولم يسم عله .
ومثال الأول : السفر لإباحة الفطر ، ففي هذه المسائل يدرك العقل وجه المناسبة بين السبب والحكم ، فالسفر : مظنة المشقة فيناسب الترخيص ، والإسكار : يفسد العقول فيناسب الحكم بتحريم الخمر ، حفظا للعقول من الفساد .
ففي هذه المسائل يعتبر كل من السفر والاسكار ، سببا وعله للأحكام المربوطة بها ومن الثاني : أي : مالم تعرف مناسبته للحكم : شهود رمضان لوجوب الصيام ، فإن العقل لا يدرك وجه المناسبة بين هذا السبب وبين تشريع الحكم بوجوب صلاة المغرب .
وعلة هذا يسمى كل من شهود رمضان وغروب الشمس : سببا فقط ، ولا يسمى عله ، فكل علة سبب وليس كل سبب علة .
                               الــــــــشـــرط : 
الشرط في اللغة : العلامة اللازمة .
وفي الاصطلاح : ما يتوقف وجود الشئ على وجوده ، وكان خارجا عن حقيقته ، ولا يلزم وجود الشئ : وجود الشرعي الذي يترتب عليه أثاره الشرعية ، كالوضوء للصلاة ، وحضور الشاهدين لعقد النكاح .
فالوضوء شرط لوجود الصلاة الشرعية التي تترتب عليه أثارها من كونها صحيحة مجزئه مبرئه للذمة، وليس الوضوء جزاء من حقيقة الصلاة ، وقد يوجد الوضوء ولا توجد الصلاة . 

تعريف أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا ..

الأصول : جمع أصل ، وهو في اللغة : ما يبنى عليه
غيره ، سواء أكان الابتداء حسيا أو عقليا ، وفي عرف العلماء  واستعمالاتها ، يراد بكلمه ( الأصل )

عدة معان منها :
أ‌-       الدليل : فيقال أصل هذه المسألة الإجماع ، أي :دليلها الإجماع ، وبهذا المعنى قيل : أصول الفقه ، أي : أدلته ، لأن الفقه ينبني على الأدلة أبتناء عقليا .
ب‌- الراجح : مثل قولهم : الأصل في الكلام الحقيقة ، أي : الراجح في الكلام ،حمله على الحقيقة ، لا المجاز ، ومنه : الكتاب أصل بالنسبة إلى القياس ، أي : الراجح هو الكتاب .
ت‌- القاعدة : فيقال : إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل ، أي : على خلاف القاعدة العامة ،وقولهم : الأصل أن الفاعل مرفوع ،أي : أن القاعدة العامة المستمرة : هي رفع الفاعل .
ث‌- المستصحب : فيقال : الأصل براءة الذمة أي : يستصحب خلو الذمة من الانشغال بشئ حتى يثبت خلافه . أما ( الفقه ) , فهو في اللغة : العلم بالشئ والفهم له ، ولكن استعماله في القران الكريم يرشد إلى أن المراد منه ليس مطلق العلم ، بل دقه الفهم ، ولطف الإدراك ، ومعرفة غرض المتكلم ، ومنه قوله تعالى : (قالوا ياشعيب ما نفقة كثيرا مما تقول )                                                                             أما الفقه في اصطلاح العلماء : فهو ( العلم بالأحكام الشرعية العلمية المكتسبة من أدلتها التفصيلية ، أو هو هذه الأحكام نفسها .                                                                                والأحكام : جمع حكم ، وهو إثبات أمر لأخر ، إيجاد أو سلبا، مثل قولنا : الشمس مشرقه أو غير مشرقه . والمراد باالاحكام هنا : مايثبت لأفعال المكلفين من وجوب، اوندب ، أو حرمه ، أو كراهة، أو أباحه ، أو أفساد ،اوبطلان. وقيدت الأحكام بكونها شرعيه ، للدلالة على أنها منسوبه إلى الشرع ، أي : متعلقة بأفعال المكلفين كصلاتهم ، وبيوعهم ، وأشربتهم .                                                                           ويشترط في هذه الأحكام الشرعية العملية أن تكون مكتسبه ، أي : مستفادة من الأدلة التفصيلية : هي الأدلة الجزئية التي يتعلق كل منها بمسألة خاصة ، وينص على حكم معين لها ، مثل :                                                                                    أ- قوله تعالى : ( حرمت عليكم أمهاتكم ) ، فهذا دليل تفصيلي، أي : دليل جزئي يتعلق بمسألة خاصة : وهي نكاح الأمهات ، ويدلل على حكم معين ، هو حرمه نكاح الأمهات . أما تعريفه أللقبي ، أي باعتبار لقبا على علمم مخصوص : فهو العلم بالقواعد والادله الاجماليه ، التي يتوصل بها إلى استنباط الفقه .                                                                                 والقواعد : قضايا كليه ينطبق حكمها على الجزئيات التي تندرج تحتها ، فتعرف بها حكم  هذه الجزئيات، ومن أمثله ذلك .                                                                                  أما الأدلة الإجمالية : فهي مصادر الأحكام الشرعية ، كالكتاب والسنة والإجماع والقياس ، والعلم بها يكون من حيث العلم بحجيتها ومنزلتها في الاستدلال بها .                                                                       
الغرض من دراسة أصول الفقه ومدى الحاجة إليه ..                           
أن الغرض من وضع أصول الفقه ، هو الوصول إلى الأحكام الشرعية العملية ، بوضع القواعد والمناهج الموصلة إليها .     
فالفقه والأصول : يتفقان على أن غرضهما التوصل إلى الأحكام الشرعية ، إلى ان الأصول : تبين مناهج الوصول وطرق الاستنباط ، والفقه : بستنبط الأحكام فعلا على ضوء المناهج التي رسمها علم الأصول ، وبتطبيق القواعد التي قررها أن المعنى بالأحكام الشرعية لا غنى له عن هذا العلم ، فإن المعنى بالقوانين الوضعية ، من محام أو قاض أو مدرس ، يحتاج هو الأخر إلى هذا العلم ،لان القواعد والأصول التي قررها علم الأصول ، مثل : القياس وأصوله، والقواعد الأصولية ، لتفسير النصوص ، وطرق دلالة الألفاظ والعبارات على معانيها ، ووجوه هذه الادله ، قواعد الترجيح بينن الأدلة، كل ذلك وغيره تلزم الإحاطة به من قبل  من يتصدى للقوانين الوضعية ، ويريد الوصول إلى تفسيرها ومعرفة ما انطوت عليه من أحكام .
نشأة علم أصول الفقه :
في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت هناك حاجه للكلام عن قواعد هذا العلم فضلا عن تدوينه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو مرجع الفتيا وبيان الأحكام .
وبعد وفاة النبي الكريم ظهرت وقائع وأحداث كان لابد من مواجهتها بالاجتهاد واستنباط أحكامها من الكتاب والسنة .
وكان نهج الصحابة في الاستنباط :
انهم كانوا إذا وردت عليهم الواقعة التمسوا كتاب الله ، فإن لم يجدوا الحكم فيه رجعوا إلى السنه ، فإن لم يجدوه في السنه اجتهدوا في ضوء ما عرفوا من مقاصد الشريعة ، ولم يجدوا عسرا في الاجتهاد ، ولا حاجه لتدوين لقواعده ،وقد ساعدهم على ذلك ما كان عندهم من ذوق فقهي اكتسبوه من طول صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ، وملازمتهم له .
وهكذا انقضى عصر الصحابة ولم تدون قواعد هذا العلم ، وكذلك فعل التابعون ، فقد ساروا على نهج الصحابة في الاستنباط .
إلا أنه بعد انقراض عصر التابعين اتسعت البلاد الإسلامية ، وجدت حوادث  ووقائع كثيرة ،واختلط العجم بالعرب ، وكثر الاجتهاد والمجتهدون ، وتعددت طرقهم في الاستنباط ، واتسع النقاش والجدل ، وكثرة الاشتباهات والاحتمالات، فكان من أجل ذلك كله أن أحس الفقهاء بالحاجة إلى وضع قواعد وأصول وضوابط للاجتهاد ، يرجع إليها المجتهدون عند الاختلاف ، وتكون موازين للفقه وللرأي الصواب .
وقد قيل : إن أول من كتب في أصول الفقه هو أبو سيف ،صاحب أبي حنيفة ، ولكن لم يصل إلينا شئ من كتبه . 

والشائع عند العلماء : أن أول من دون هذا العلم ، وكتب فيه بصوره مستقلة ، هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة 304هـ .
فقد ألف فيه رسالته الأصولية المشهورة ، وتكلم فيها عن القران ، وبيانه للأحكام ، وبيان السنه للقران ، والإجماع والقياس ، والناسخ والمنسوخ ، والأمر و النهي ، الاحتجاج بخبر الواحد ، ونحو ذلك من الأبحاث الأصولية .
وكان نهجه في هذه الرسالة يتسم بالدقة ، والعمق ، إقامة الدليل على ما يقول ، ومناقشة أراء المخالف بأسلوب علمي رائع رصين .
وبعد الشافعي ، كتب أحمد ابن حنبل كتابا في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وأخر في الناسخ والمنسوخ ، وثالثا في العلل , ثم تتابع العلماء في كتابته .
مسالك العلماء في بحث أصول الفقه :  
ولم يسلك العلماء في أبحاث أصول الفقه طريقا واحدا ، فمنهم من سلك مسلك تقرير القواعد الأصولية ‘ مدعومة بالأدلة والبراهين ، فهو اتجاه نظري ، غايته : تقرير قواعد هذا العلم كما يدل عليها الدليل ، وجعلها موازين لضبط الاستدلال، وحاكمة على اجتهادات  المجتهدين ، وهذا المسلك عرف بمسلك المتكلمين ، أو طريقة المتكلمين ، اتبعته المعتزلة والشافعية والمالكية ، كما اتبعته علماء الجعفرية .
وتمتاز هذه الطريقة – طريقة المتكلمين – بالجنوح إلى الاستدلال العقلي ، وعدم التعصب للمذاهب . 
ومن العلماء من سلك مسلكا أخر ، يقوم على تقرير القواعد الأصولية على مقتضى ما نقل عن الأئمة من فروع فقهيه .وعرفت هذه الطريقة بطريقة الحنفية .
ويمتاز هذا المسلك بالطابع العلمي ، فهو دراسة عمليه تطبيقيه للفروع الفقهية  المنقولة عن أئمة المذهب ، واستخراج القوانين ، والقواعد والضوابط الأصولية، التي لاحظها واعتبرها أولئك الأئمة في استنباطهم .
وقد وجدت طريقة ثالثه في البحث ، تقوم على الجمع بين الطريقتين ، فتعني بتقرير القواعد الأصولية المجردة التي يسندها الدليل، لتكون موازين الاستنباط ، وحاكمة على كل رأي واجتهاد ، مع التفات إلى المنقول عن الأئمة من الفروع الفقهية ، وبيان الأصول التي قامت عليها تلك الفروع .
وقد اتبع هذه الطريقة علماء من مختلف المذاهب :كالشافعية ، والمالكية ، والحنابلة ، والجعفرية ، والحنفية .

أقسام الحكم الشرعي :
ينقسم الحكم عند الأصوليين إلى قسمين :

الأول: الحكم التكليفي : وهو ما يقتضي طلب الفعل ، أوالكف عنه ، أو التخيير بين الفعل والترك .
وإنما سمي هذا النوع بالحكم التكليفي : لأن فيه كلفه على الإنسان ، وهذا ظاهر فيما طلب فيه الفعل أو الترك ، أما مافيه تخيير فقد جعل أيضا من الحكم التكليفي على سبيل التسامح والتغليب ، أو الاصطلاح .
الثاني : الحكم الوضعي : وهو مايقتضي جعل شئ لشي أخر ، أو شرطا أو مانعا منه،  وسمي هذا النوع بالحكم الوضعي : لأنه ربط شيئين بالسببية ، أو الشرطية ، أو المانعة بوضع من الشارع .

                               أقسام الحكم التكليفي :

يقسم معظم الأصوليين ، الحكم التكليفي إلى خمسة قسام ، وهي :
أولا: الإيجاب : وهو طلب الشارع الفعل على سبيل ألحتم والإلزام ، وأثره في فعل المكلف ، الوجوب ، والفعل المطلوب على هذه الوجوه : هو الواجب .
ثانيا : الندب : وهو طلب الشارع الفعل على سبيل الترجيح لا الإلزام ، وأثره في فعل المكلف : الندب أيضا ، والفعل المطلوب على هذه الصفة : هو المندوب .
ثالثا : التحريم : وهو طلب الشارع الكف عن الفعل على سبيل الجزم والإلزام وأثره في فعل المكلف الحرمة ، والفعل المطلوب تركه : هو الحرام أو المحرم .
رابعا: الكراهة : وهي طلب الشارع الكف عن الفعل على سبيل الترجيح لا ألحتم والإلزام وأثره في فعل المكلف : الكراهة أيضا .

                           الــــواجـــــــــب :

الواجب شرعا : هو  ماطلب الشارع فعله على وجه اللزوم ، بحيث يذم تاركه ومع الذم العقاب ، ويمدح فاعله ومع المدح والثواب .
وتحت الفعل أولزومه ، أو من ترتيب العقاب على ترك الفعل ، فإقامة الصلاة ، وبر الوالدين .
والواجب : هو الفرض عند الجمهور .
أما الحنفية فإنهم يفرقون بينهما من جهة الدليل الذي ثبت به لزوم الفعل ، فإذا كان الدليل ظنيا لا قطعيا : كخبرالاحاد الثابت به وجوب الاضحيه ، فالفعل هو الواجب ، وإذا كان الدليل قطعيا لاظنيا كنصوص القران في لزوم الصلاة على المكلف ، فالفعل هو الفرض .
اقساام الواجب:
يقسم الواجب إلى أقسام متعددة : باعتبارات مختلفة ، فهناك تقسيم له : باعتبار وقت أدائه ،وأخر :باعتبار تقديره وعدم تقديره ، وثالث :باعتبار تعيينه عدم تعيينه ، ورابع : باعتبار المطالب بأدائه .
وهذه التقسيمات هي :
الواجب بالنظر إلى وقت أدائه :
واجب مطلق ، وواجب مفيد
فالواجب المطلق : هو ماطلب الشارع فعله ، دون أن يفيد أداوه، بوقت معين فللمكلف  أن يفعله في أي وقت شاء، وتبرا ذمته بهذا الأداء .
ومن هذا النوع : قضاء رمضان لمن افطر بعذر مشروع فله أن يقضيه متى شاء .
والواجب المقيد : هو ما طلب الشارع فعله وعين أدائه وقتا محددا :: كالصلوات الخمس ، وصوم رمضان ،فلا يجوز أداؤه قبل وقته المحدد ، ويأثم بتأخيره بعد
وقت من غير عذر مشروع ،فالإلزام في الواجب المقيد : منصب على الفعل وعلى وقت معين .
والإلزام في الواجب المطلق : منصب على الفعل  فقط ، دون وقت معين .

الواجب بالنظر إلى تقديره وعدم تقديره:


ينقسم الواجب باعتبار المقدار المطلوب منه إلى : واجب محدد، وواجب غير محدد.
فلواجب المحدد : هو ماعين الشارع منه مقدارا محددا : كالزكاة، وأثمان المشتريات ونحو ذلك .
وهذا النوع يتعلق بالذمة ، ولا تبرا ذمه المكلف منه إلا بأدائه على الوجه الذي حدده الشارع ، وثبت في ذمته .
والواجب غير المحدد : هو الذي لم يحدد الشارع مقداره : كالإنفاق في سبيل ، فهذا ليس له حد محدود ، وإنما يتحدد بمقدار حاجه المحتاج وقدرة المنفق .
وهذا النوع من الواجب لا يثبت دنيا في الذمة .: لأن الشأن فيما يثبت في الذمة ان يكون محددا ، وعلى هذا لا تثبت النفقة للزوجة في ذمة الزوج قبل الحكم بها ، أو التراضي عليها عند بعض الفقهاء .

الواجب بالنظر إلى تعين المطلوب وعدم تعينه :
 وهو بهذا الاعتبار: واجب معين ، وواجب غير معين .
فالواجب المعين : هو ما طلبه الشارع بعينه من غير تخيير للمكلف بين أمور مختلفة : كالصلاة والصيام ورد المغضوب إن كان قائما ، وحكم هذا النوع عدم براءة الذمة إلا بفعله بعينه .
والواجب غير المعين : هو ما طلبه الشارع لا بعينه ، ولكن ضمن أمر معلومة ، وللمكلف أن يختار واحدا منها لأداه هذا الواجب . 
وقد يكون هذا الواجب واحدا من اثنين ، وللمكلف أن يختار أحدهما ، كما في قوله تعالى في أسرى الحرب : ( حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها )  فلإمام أن يمن على الأسرى ، أو يفاديهم بغيرهم .
وقد يكون الواجب غير المعين واحدا من ثلاثة أمور ، ومثله : كفاره اليمين ، فإن الواجب فيها على الحانث واحد من ثلاثة أشياء : إطعام عشره مساكين ، أو كسوتهم، أو عتق رقبة ،  وهذا عند الاستطاعة والمقدرة ، أما عند عدمها فالواجب معين : وهو صيام ثلاثة أيام ، وسمى بعض هذا الواجب : بالواجب المخير ، لأن فيه تخييرا للمكلف .
الواجب بالنظر إلى المطالب به :
الواجب بهذا الاعتبار : واجب عيني ، وواجب على الكفاية .
فالواجب العيني : هو ما توجه فيه الطلب اللازم إلى كل مكلف ، أي : هو ما طلب الشارع حصوله من كل واحد من المكلفين ، فلا يكفي فيه قيام البعض دون البعض الأخر ، ولا تبرا ذمة المكلف منه إلا بأدائه ، ومن ثم يأثم تاركه ويلحقه العقاب ، ولا يغني عنه قيام غيره به . ومثاله : الصلاة والصيام .
والواجب على كفاية ،أو الكفائي : هو ماطلب الشارع حصوله من الجماعة  المكلفين لا من كل فرد منهم ، لأن مقصود الشارع حصوله في جماعه ، أي إيجاد الفعل لا ابتلاء المكلف ، فإذا فعله البعض سقط الفرض عن الباقين .
ومن أمثلة الواجب الكفائي : الجهاد والقضاء ، والإفتاء ، والتفقه في الدين ، وأداء الشهادة ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر.  لأن فروض الكفاية تهدف غالبا إلى مصلحة عامه للأمة .
قال الإمام الشافعي في الفرض الكفائي : ( ولو ضيعوا معا ، خفت أن لا يخرج واحد منهم مطيق فيه من المأثم )
وقد يصير  الواجب  الكفائي واجبا عينيا ، كما في الاجتهاد : إذا لم يحصل المقصود به ، صار فرضا عينيا على كل مكلف قادرا على محاربة العدو بأي نوع من أنواع المحاربة .
                                      المندوب :
الندب : الدعاء إلى الأمر المهم ، والمندوب : المدعو إليه .
وفي الاصطلاح : هو ما طلب الشارع فعله من غير إلزام ، بحيث يمدح فاعله ويثاب ، ولا يذم تاركه ولا يعاقب .
ويدل على كون الفعل مندوبا صيغة الطلب ، إذا اقترن بها ما يدل على إرادة  الندب لا  الإلزام  ، سواء كانت هذه القرينة نصا أو غيره .
فقوله تعالى : ( يا أيها الذين امنوا إذا تداينتم بدين إلى أجمل مسمى فاكتبوه ) لا يدل هذا الطلب على ألحتم والإلزام ،بقرينه ما ورد في سياق الايه وهو قوله تعالى :
( فإن أمن بعضكم بعضا فليود الذي اؤتمن أمانته ) فهذا النص يدل على أن طلب كتابة الدين : إنما يراد به الندب لا اللزوم ، فهو من قبيل الإرشاد للعباد لما يحفظون به حقوقهم من الضياع ، فإذا لم يأخذوا بهذا الإرشاد تحملوا هم نتيجة إهمالهم .
والمندوب ، أيضا : السنه ، والنافلة ، والمستحب ، والتطوع ، والإحسان ، والفضيلة، وكلها ألفاظ متقاربة المعنى تشير إلى معنى المندوب : وهو كونه راجح الفعل من غير إلزام . والمندوب على مراتب :
فأعلاها : ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يتركه إلا نادرا ، ومنه : صلاة ركعتين قبل فريضة الفجر ، فهذا تسمى : سنه مؤكده ، يلام تاركها ، ولا يعاقب .
ويلي هذه المرتبة ، مايسمى : بالسنة غير المؤكدة ، وهي التي لم يداوم عليها  النبي صلى الله عليه وسلم ، أربع ركعات قبل الظهر .
وتلي هذه المرتبة من المندوب ، مايسمى بالفضيلة والأدب وسنة الزوائد ، كالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في شؤونه الاعتيادية التي صدرت من بصفته إنسانا ، كآداب الأكل والشرب والنوم فالاقتداء به عليه الصلاة والسلام في هذه الأمور مستحب . ولكن تاركها لا يستحق لوما .
ويلاحظ هنا أمران :
الأول: إن المندوب بجملته يعتبر كمقدمة للواجب ، ويذكر به ويسهل عليه المكلف أداءه ،لأن المكلف بأدائه المندوبات ودوامه عليه ، يسهل عليه أداء الوجبات ويعتادها، وفي هذا يقول الإمام الشاطبي : ( المندوب إذا اعتبره أعم ، وجدته خادما للواجب ، لأنه إما مقدمه له ، أو تذكار به سواء أكان من جنسه واجب أم لا ) .
الثاني : إن المندوب ، ان كان غير لازم باعتبار جزئه ، إلا أنه لازم بأعتبار الكل ، بمعنى لايصح للمكلف ان يترك المندوبات جمله واحده ، فهذا قادح في عدالته ، ويستحق عليه التأديب والزجر .
فالأذان وصلاة الجماعة وصدقة التطوع وسنه الفجر ، كلها مندوبه من حيث الجزاء ، لازمه من حيث الكل ، فلا يصح تركها جمله .
فترك ، لازمه من حيث الكل ، فلا يصح تركها جمله .
فترك المندوبات كلها مؤثر في أوضاع الدين ، إذا كان الترك ، أما إذا كان في بعض الأوقات فلا تأثير له .
الحرام والحرام :
الحرام : هو ما يطلب الشارع الكف عنه على وجه الحتم والإلزام ، فيكون تاركه مأجور مطيعا ، وفاعله إثما عاصيا ، سواء كان دليله قطعيا لا شبه فيه : كحرمه الزاني ، أم كان ظنيا : المحرمات بالسنة الاحاديه.
ويستفاد التحريم من استعمال لفظ يدل التحريم بمادته : كلفظ الحرمة ، أو نفي الحل ، كقوله تعالى: ( حرمت عليكم أمهاتكم ) وقوله صلى الله عليه وسلم : (لايحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه ) .
أويستفاد التحريم من صيغة النهي المقترنة بما يدل على الحتم ، أومن ترتيب العقوبة على الفعل .
فمن الأول : قوله تعالى :( فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوقول الزور ) .
ومن الثاني :قوله تعالى :( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فأجلدوهم ثمانين جلده ) .
أقسام الحرام :
إن الشارع لم يحرم شيئا إلا لمفسدته الخالصة أو الغالبة ، وهذه المفسدة إما إن ترجع إلى ذات الفعل المحرم وهذا هو المحرم لذاته أو لعينه ، وإما أن ترجع لا إلى ذات الفعل بل إلى أمر اتصل به ، وهذا هو المحرم لغيره .
فالمحرمة لذاته : هو ما حرمه الشارع ابتداء لما فيه من الأضرار والمفاسد الذاتية التي لا تنفك عنه : كا الزنى ، وتزوج المحارم . ونحو ذلك مما حرم لذاته وعينه .
وحكم هذا النوع : أنه غير مشروع أصلا ، ولا يحل للمكلف فعله ، وإذا فعله لحقه الذم والعقاب ، ولا يصلح أن يكون سببا شرعيا تترتب عليه أحكامه ،وإذا كان محلا للعقد بطل العقد ، ولم يترتب عليه أثره الشرعي .
وعقد النكاح إذا كان محله أحد المحارم مع العلم بذلك ، كان العقد باطلا ، ولم يترتب عليه شئ مما يترتب عليه عقد النكاح الصحيح :من ثبوت النسب والتوارت والحقوق بين الطرفين والحل بينهما بل يعتبر الدخول زنى .
ولكن قد يباح بعض أنواع المحرم لذاته عند الضرورة . فالميتة يحل أكلها عند خوف الهلاك .
المحرم لغيره :  
وهو ما كان مشروعا في الأصل ، إذ لا ضرر فيه ولا مفسده ، أو أن منفعته هي الغالبة، ولكنه اقترن بما اقتضى تحريه : كالصلاة في الأرض المغصوبة ، والبيع وقت نداء الجمعة .
فالصلاة بذاتها مشروعه ، فهي واجبه ،ولكن لما اتصل بها محرم وهو لغصب جاء النهي عن الصلاة قي الأرض المغصوبة .
وحكم هذا النوع من المحرم يقوم على أساس نظرتنا إليه ،فالمحرم لغيره مشروع ومن جهة أصله وذاته ، وغير مشروع من جهة ما اتصل به من أمر محرم .
فمن الفقهاء من غلب جهة مشروعه أصله على حرمه ما اتصل به فقال :إنه يصلح سبب شرعي ، وتترتب عليه أثاره ، وإن كان منهيا عنه باعتبار ما اتصل به ، ولهذا يلحق فاعله الإثم من هذه الجهة لا من جهة تانيه الفعل نفسه .
وعلى هذا النظر تكون الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة مجزئه ، وتبرأ ذمه المكلف منها وهو إثم بالغضب ، والبيع وقت النداء صحيح مع الإثم ، الإيقاعي في هذا الوقت وهكذا .
ومن الفقهاء من غلب جهة فساد ما اتصل بالفعل على مشروعية أصله فقال بفساد الفعل ، وعدم ترتب أثره الشرعي عليه ، ولحقوق الإثم بفاعله،لأن جهة الفساد في نظرهم لاتبقى أثرا لمشروعيته أصله .
وعلى هذا الأساس قال هذا الفريق من الفقهاء ببطلان الصلاة في الأرض المغصوبة.     
                                 
                                          المكروه :
المكروه : هو ما كان تركه أولى من فعله ، أو هو ماطلب الشارع من المكلف تركه ، لا على وجه الحتم والإلزام كما لو كانت الصيغة بنفسها دالة على الكراهة ، أو كانت الصيغة من صيغة النهي ، وقامت القرينة على صرفها من التحريم إلى الكراهة .
فمن الأولى : قوله على السلام : ( إن الله يكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ) .
ومن الثاني : قوله تعالى : ( يا أيها الذين امنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوكم) والقرينة الصارفة عن التحريم إلى الكراهة، ما جاء بنفس الايه وهو قوله تعالى :(وإن تسألوا عنها حين ينزل القران تبد لكم عفا الله عنها والله غفور حليم ) .
وحكم المكروه : أن فاعله لا يأثم ، وإن كان ملوما ، وان تاركه يمدح ويثاب ، إذا كان تركه الله .
والمكروه هو على رأي الجمهور واصطلاحهم ، واحد وهو ما ذكر .
أما الحنفية ، فعندهم المكروه نوعان :
الأول : المكروه تحريما : وهو ماطلب الشارع من المكلف الكف عنه حتما بدليل منهما بخبر الآحاد ، وهو دليل ظني .
وحكمه حكم المحرم عند الجمهور ،أي :يستحق فاعله العقاب إن كان لا يكفر منكره لأن دليله ظني . 
الثاني : المكروه تنزيها : وهو ما طلب الشارع الكف عنه طلبا غير ملزم للمكلف ، مثل : أكل لحوم الخيل للحاجة إليها في الحروب ، والوضوء من سؤر سباع الطير وحكم هذا المكروه : أن فاعله لا يذم ولا يعاقب ، وإن كان فعله خلاف الأولى والأفضل.
                                         المـــبـــاح :
المباح : هو ماخير الشارع المكلف بين فعله وتركه ، ولا مدح ،ولا ذم على الفعل والترك ، ويقال له : الحلال .
أ‌-       النص من الشارع  بحل الشئ ، مثل قوله تعالى : ( اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم )   
ب‌-  النص من الشارع على نفي الإثم أو النجاح أو الحرج .                                              فمن الأول : قوله تعالى : ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه )                          فمن الثاني : ( ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم ) .                                                                                                     ومن الثالث : ( ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت أبائكم ) .                          ج – التعبير بصيغه الأمر مع وجود القرينة الصارفة عن الوجوب إلى الإباحة ، مثل قوله تعالى : ( وإذا حللتم فاصطادوا ) ، أيي إذا تحللتم من إحرام  الحج ، فالصيد مباح لكم .
د – استصحاب الإباحة الأصلية للأشياء ، بناء على أن الأصل فيها الإباحة .                  فالأفعال من عقود وتصرفات ، والأشياء من جماد وحيوان أو نبات ، الأصل فيها الإباحة فما لم يرد دليل من الشارع يدل على حكمها صراحة ، فحكمها الإباحة استصحابا للإباحة الأصلية .
وإن حكم المباح : انه لا ثواب فيه ولا عقاب ، ولكن قد يثاب عليه بالنية والقصد ويجب ملاحظة : ان المباح على ما فسرناه إنما هو بالنسبة للجزء، وأما بالنسبة للكل فهو إما مطلوب الفعل أو الترك ، فالإباحة تتجه إلى الجزئيات ، ولا إلى الكليات ، وإلى بعض الأوقات ، لا إلى جميع الأزمان .
ووطء الأزواج زوجاتهم : مباح ،ولكن تركه بالكلية وعلى وجه الدوام والاستمرار حرام ،ولما فيه من الإضرار بالزوجة والتفويت لمقاصد النكاح ، فالإباحة في والوطء منصبه على جزئياته ، وأوقاته ، والحرمة منصبه على تركه جمله .
                               العزيمة والرخصة :  
العزيمة والرخص من أقسام الحكم التكليفي ، لأن الأول : اسم لم طلبه الشارع أو إباحة على وجه العموم ، والرخصة : اسم لما أباحه الشارع عند الضرورة تخفيفا عن المكلفين ودفعا للحرج عنهم ، و الأباحه من أقسام الحكم التكليفي ( وهو التعريف الاصطلاحي ) .
والعزيمة في اللغة : القصد على وجه التأكد ، ومنه قوله تعالى : ( فنسي ولم نجد له عزما) ، أي ، لم يكن من ادم عليه السلام قصد مؤكد على عصيان أمر ربه .
والرخصة في اللغة : السهولة واليسر .
أنواع الرخصة :
أولا : إباحة المحرم عند الضرورة : كالتلفظ بكلمه الكفر مع اطمئنان القلب إذا أكره على ذلك بالقتل ، قال تعالى : ( إلا من أكراه وقلبه مطمئن بالإيمان ) .
ثانيا : إباحة ترك الواجب ، مثل : الفطر في رمضان للمسافر والمريض دفعا للمشقة .
ثالثا: تصحيح بعض العقود التي يحتاجها الناس ، وإن لم تجر على القواعد العامة ، مثل : بيع السلم ، فقد أباحه الشارع الحكيم مع أنه بيع معدوم ، وبيع المعدوم باطل .
حكم الرخصه:
الأصل في الرخصة : الإباحة ، فهي تنقل الحكم الأصلي من اللزوم إلى التخير بين  الفعل والترك ، لأن مبنى الرخصة ملاحظه عذرا المكلف ، ورفع المشقة عنه وقد يكون الأخذ بالعزيمة أولى من إباحة الأخذ بالرخصة ، ومن هذا النوع : إباحة إجراء لفظ الكفر على اللسان ، مع اطمئنان القلب ، عند الإكراه عليه بالقتل أو تلف العضو.
الأولى : الأخذ بالعزيمة ، لما في ذلك من إظهار الاعتزاز بالدين ، وإغاظة الكافرين ، يدل على ذلك : أن بعض أعوان مسيلمة الكذاب أخذوا رجلين مسلمين، وذهبوا بهما إليه ، فسأل أحدهما : ماتقول في محمد ؟ قال : هو رسول الله ، قال: فما تقول في ؟ قال : أنت أيضا ، فتركه ولم يمسه بسوء ، ثم سأل الأخر
عن محمد فقال : ه رسول الله ، قال ماتقول في ؟ قال أنا أصم لا اسمع ، فأعاد عليه ثلاثا ، فأعاد جوابه ،فقتله ، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ،قال: أما الأول فقد أخذه برخصة الله ،وأما الثاني فقد صدع بالحق فهنيئا له .
وعمار بن ياسر نطق بكلمة الكفر ،  ونال من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومدة ألهه المشركين تحت وطأة العذاب الشديد ، ولم أخبره عمار النبي صلى الله عليه وسلم بما جرى ، قال له : كيف وجدت قلبك ؟ قال : مطمئنا ، فقال عليه الصلاة والسلام ، فإن عادوا فعد .
فهذا الخبر يدل على إباحة التلفظ بالكفر عند الضرورة والإكراه ، الخبر الأول يدل على ان الصبر والأخذ بعزيمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولو إلى القتل وهذا هو الأول ، يدل عليه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ، ورجل قال كلمة حق لسلطان جائر ، فقتله .
فأمر الحاكم الظالم ونهيه مع احتمال بطشه ، أولى من السكوت عنه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ، جعله قرينا لحمزة بن عبد المطلب في مرتبة الشهادة العالية .
          
                     أقسام الحكم الوضعي :  
السبب:
السبب في اللغة : ما يتوصل به إلى مقصود ما .
وفي الاصطلاح : ما جعله الشرع معرفا لحكم شرعي ، بحيث يوجد هذا الحكم عند وجوده ، وينعدم عند عدمه .
وعلى هذا يمكن تعريف السبب في الاصطلاح : بأنه كل أمر جعل الشارع وجوده علامة على وجود الحكم ، وعدمه علامة على عدمه : كالزنا لوجوب الحد ، والمجنون لوجوب الحجر ، فإذا انتقى الزنا والمجنون : انتفى وجوب الحد          ( العقوبة ) والحجر .

أقسام السبب :
السبب باعتباره فعلا للمكلف ، أو ليس فعلا له ، ينقسم إلى قسمين :
القسم الأول : سبب ليس فعلا للمكلف ولا مقدارا له ، ومع هذا إذا وجد ، وجد الحكم ، لان الشارع ربط الحكم به وجودا وعدما ، كدلوك الشمس لوجوب الصلاة ، وشهر رمضان لوجوب الصيام .
القسم الثاني : سبب هو فعل للمكلف ما في قدرته ، كالسفر لإباحة الفطر ، والقتل العمد العدوان لوجوب القصاص .
وهذا قسم من السبب، أي : ما كان فعلا للمكلف ، وننظر إليه نظرين :
الأول : باعتبار فعلا للمكلف ، فيكون داخلا في خطاب التكليف ، وتجري عليه أحكامه فيكون مطلوبا فعله ، أو مطلوب تركه ، أو مخيرا فيه .
الثاني : باعتبار مارتب عليه الشارع من أحكام أخرى ، فيعد من أقسام الحكم الوضعي .
فالنكاح يكون واجبا عند خوف الوقوع في الزنى ، والقدرة على تكاليف النكاح ، والوجوب حكم تكليفي ، ويكون سببا ، فتترتب عليه جميع الآثار الشرعية من وجوب المهر والنفقة والتوارث ، والسببية حكم وضعي .
والقتل العمد العدوان مطلوب الترك جزما ، وهذا حكم تكليفي ، وهو سبب القصاص ، وهذا حكم وضعي .
والبيع مباح وهذا حكم تكليفي ، وهو سبب لثبوت ملك البائع للثمن ، والمشتري للمبيع وهذا حكم وضعي .
وينقسم السبب أيضا ما يترتب عليه إلى قسمين :
الأول : سبب لحكم تكليفي : كالسفر لإباحة الفطر .
الثاني : سبب لحكم هو أثر لفعل المكلف : كالبيع لملك المبيع من قبل المشتري .

ربط الأسباب بالمسببات :
المسببات تترتب على أسبابها إذا وجدت هذه الأسباب ، وتحققت شرعا لترتب الأحكام عليها ، فا لقرابة سبب للإرث ، وشرطة : موت المورث ، وتحقق حياة الوارث حقيقة ، أو حكما والمانع : هو القتل العمد العدوان ، أو اختلاف الدين ، فإذا وجد السبب ، وتحققت شروطه ، وانتفت الموانع ترتب عليه أثره وهو الميراث ، وإذا انتفى الشرط ، أو وجد المانع فإن السبب لا يكون سببا منتجا أثره.
السبب والعلة :
ماجعله  الشارع  علامة الحكم وجودا وعدما ، إما أن يكون مؤثرا في الحكم ، بمعنى: ان العقل يدرك وجه المناسبة بينه وبين الحكم ، وأما ان تكون مناسبته للحكم خفيه لا يدركها العقل ‘ فإن كان الأول : سمي عله  كما يسمى سببا ،وان كان الثاني : سمي سببا فقط ، ولم يسم عله .
ومثال الأول : السفر لإباحة الفطر ، ففي هذه المسائل يدرك العقل وجه المناسبة بين السبب والحكم ، فالسفر : مظنة المشقة فيناسب الترخيص ، والإسكار : يفسد العقول فيناسب الحكم بتحريم الخمر ، حفظا للعقول من الفساد .
ففي هذه المسائل يعتبر كل من السفر والاسكار ، سببا وعله للأحكام المربوطة بها ومن الثاني : أي : مالم تعرف مناسبته للحكم : شهود رمضان لوجوب الصيام ، فإن العقل لا يدرك وجه المناسبة بين هذا السبب وبين تشريع الحكم بوجوب صلاة المغرب .
وعلة هذا يسمى كل من شهود رمضان وغروب الشمس : سببا فقط ، ولا يسمى عله ، فكل علة سبب وليس كل سبب علة .
                               الــــــــشـــرط : 
الشرط في اللغة : العلامة اللازمة .
وفي الاصطلاح : ما يتوقف وجود الشئ على وجوده ، وكان خارجا عن حقيقته ، ولا يلزم وجود الشئ : وجود الشرعي الذي يترتب عليه أثاره الشرعية ، كالوضوء للصلاة ، وحضور الشاهدين لعقد النكاح .
فالوضوء شرط لوجود الصلاة الشرعية التي تترتب عليه أثارها من كونها صحيحة مجزئه مبرئه للذمة، وليس الوضوء جزاء من حقيقة الصلاة ، وقد يوجد الوضوء ولا توجد الصلاة . 
4

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

موضيع المدونة

صفحتنا في الفيسبوك ولطلب العلاج مجانا

ملاحظة للعنوان العنوان مجرد تحفيز فيمكن ان تربح الف دولار او اقل او اكثر ويمكن ان لاتربح ذلك حسب خبرتك ووقتك لربح اكثر من الف دولار شهريا شاهد جميع مواضيع المدونة فسوف تجد الطريقة التي تناسبك للتحقيق ذلك كذلك تحميل الالعاب والتحديثاث اجهزة الاستقبال والقنوات الرياضية الناقلة للجميع البطولات القارية والعالمية

ad

جميع الحقوق محفوظه © موقع htyte لربح اكثر من الف دولار شهريا للمبتدئين والقنوات واللغات وغيرها

تصميم htytemed