صيغ اساليب المباح
فهناك صيغ وأساليب للمباح تساعد على كيفية معرفة أن هذا الحكم مباح يستعين بها الفقيه على معرفة الحكم، وننبه هنا إلى أن الشارع لم يستعمل لفظ المباح لا في القرآن ولا في السنة إنما استعمل ألفاظ أخرى تدل على معنى المباح فهناك صيغ وأساليب تدل على حكم الإباحة منها:
س---- تكلم عن الصيغة الأولى؟
ج----- أولا : استعمال لفظ الحلال
وما اشتق منه فإذا سمعنا كلمة حلال أو أُحل أو يحل أو أحللنا أو نحو ذلك فنفهم منها الإباحة أو أن هذا فعل مباح بمعني انه يجوز فعله ويجوز تركه على السواء في هذا المقام مثل قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث على نسائكم" وقوله أيضاً (وأحل لكم ما وراء ذلكم " فلفظ أحل هنا مقصود به الحلال يعني المباح.
س---- تكلم عن الصيغة الثانية؟
ج----- الصيغة الثانية: لفظ لا جناح فإذا ورد في الشرع نعلم أنه هذا الحكم مباح من ذلك قوله تعالى (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن) وقوله (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم) فهذا كلها تدل على أن المراد بذلك الإباحة وان هذه الأحكام مباحة.
س---- تكلم عن الصيغة الثالثة؟
ج---- الصيغة الثالثة: لفظ لا حرج فإنه يدل على أن هذا الحكم مباح قوله تعالى (ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج" وقول الرسول عليه الصلاة والسلام في أفعال الحج ( افعل ولا حرج) إلا أن هذه الصيغة الثالثة لا تؤخذ على الإباحة على الإطلاق ولذلك يقول الإمام الشاطبي فإذا قال الشارع في أمر واقع لا حرج فيه فلا يؤخذ منه حكم الإباحة إذ قد يكون كذلك وقد يكون مكروها ، فإن المكروه بعد الوقوع لا حرج فيه فليتفقد هذا في الأدلة فالمقصود في هذا أنه ينبغي عند سماع لا حرج في ألفاظ الشرع فإننا يجب نتنبه إلى أن هذا الحكم مباح أو أنه مطلق على أمر واقع مكروه ووقع وأطلق الشرع على انه لا حرج فيه فينبغي أن نعود إلى حكمه الأصلي وهو أن حكمه مكروه .
س---- تكلم عن الصيغة الرابعة؟
ج----- الصيغة الرابعة: صيغة الأمر التي جاءت معها قرينة تدل على أن هذا الحكم للإباحة تصرِفُه عن الوجوب والندب إلى الإباحة،لأن صيغ المباحات ترد بألفاظ أوامر وهذا الأوامر يحتمل أن تكون للوجوب ويحتمل أن تكون للندب فإذا وردت معها صيغ تصرفها عن الوجوب و الندب إلى الإباحة فإنها تحمل على ذلك فمن ذلك قول الله تعالى (فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر" فإن القرينة هنا دلت على أن الأمر للإباحة لقوله "فالآن باشروهن" وقوله "وكلوا واشربوا" في ليالي رمضان فهنا الأمر للإباحة ليس للوجوب ولا للندب والدليل على هذا أن هناك قرينة يذكرها العلماء يقولون أن الأمر إذا ورد بعد الحضر يكون للإباحة فنحن نعلم أنه في أول التشريع كان قضية مباشرة النساء والأكل والشرب فمن نام بعد صلاة المغرب فإنه لا يسوغ له الأكل والشرب في ليلة الصيام فشق ذلك على المسلمين فأباح الله لهم الأكل والشرب ومباشرة نساءهم في ليالي رمضان فورد أمر بعد تحريم فيكون للإباحة .
س---- تكلم عن الصيغة الخامسة؟
ج---- الصيغة الخامسة: وهي نفي الإثم والمؤاخذة، فإذا نفي الله تعالى الإثم عن أمر أو نفى المؤاخذة عليه كما في شأن المحرمات من المأكولات والمطعومات +فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه" فقوله "فلا إثم علي" دليل على إباحة الأكل في حال الضرورة.
صيغ اساليب المباح
فهناك صيغ وأساليب للمباح تساعد على كيفية معرفة أن هذا الحكم مباح يستعين بها الفقيه على معرفة الحكم، وننبه هنا إلى أن الشارع لم يستعمل لفظ المباح لا في القرآن ولا في السنة إنما استعمل ألفاظ أخرى تدل على معنى المباح فهناك صيغ وأساليب تدل على حكم الإباحة منها:
س---- تكلم عن الصيغة الأولى؟
ج----- أولا : استعمال لفظ الحلال
وما اشتق منه فإذا سمعنا كلمة حلال أو أُحل أو يحل أو أحللنا أو نحو ذلك فنفهم منها الإباحة أو أن هذا فعل مباح بمعني انه يجوز فعله ويجوز تركه على السواء في هذا المقام مثل قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث على نسائكم" وقوله أيضاً (وأحل لكم ما وراء ذلكم " فلفظ أحل هنا مقصود به الحلال يعني المباح.
س---- تكلم عن الصيغة الثانية؟
ج----- الصيغة الثانية: لفظ لا جناح فإذا ورد في الشرع نعلم أنه هذا الحكم مباح من ذلك قوله تعالى (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن) وقوله (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم) فهذا كلها تدل على أن المراد بذلك الإباحة وان هذه الأحكام مباحة.
س---- تكلم عن الصيغة الثالثة؟
ج---- الصيغة الثالثة: لفظ لا حرج فإنه يدل على أن هذا الحكم مباح قوله تعالى (ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج" وقول الرسول عليه الصلاة والسلام في أفعال الحج ( افعل ولا حرج) إلا أن هذه الصيغة الثالثة لا تؤخذ على الإباحة على الإطلاق ولذلك يقول الإمام الشاطبي فإذا قال الشارع في أمر واقع لا حرج فيه فلا يؤخذ منه حكم الإباحة إذ قد يكون كذلك وقد يكون مكروها ، فإن المكروه بعد الوقوع لا حرج فيه فليتفقد هذا في الأدلة فالمقصود في هذا أنه ينبغي عند سماع لا حرج في ألفاظ الشرع فإننا يجب نتنبه إلى أن هذا الحكم مباح أو أنه مطلق على أمر واقع مكروه ووقع وأطلق الشرع على انه لا حرج فيه فينبغي أن نعود إلى حكمه الأصلي وهو أن حكمه مكروه .
س---- تكلم عن الصيغة الرابعة؟
ج----- الصيغة الرابعة: صيغة الأمر التي جاءت معها قرينة تدل على أن هذا الحكم للإباحة تصرِفُه عن الوجوب والندب إلى الإباحة،لأن صيغ المباحات ترد بألفاظ أوامر وهذا الأوامر يحتمل أن تكون للوجوب ويحتمل أن تكون للندب فإذا وردت معها صيغ تصرفها عن الوجوب و الندب إلى الإباحة فإنها تحمل على ذلك فمن ذلك قول الله تعالى (فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر" فإن القرينة هنا دلت على أن الأمر للإباحة لقوله "فالآن باشروهن" وقوله "وكلوا واشربوا" في ليالي رمضان فهنا الأمر للإباحة ليس للوجوب ولا للندب والدليل على هذا أن هناك قرينة يذكرها العلماء يقولون أن الأمر إذا ورد بعد الحضر يكون للإباحة فنحن نعلم أنه في أول التشريع كان قضية مباشرة النساء والأكل والشرب فمن نام بعد صلاة المغرب فإنه لا يسوغ له الأكل والشرب في ليلة الصيام فشق ذلك على المسلمين فأباح الله لهم الأكل والشرب ومباشرة نساءهم في ليالي رمضان فورد أمر بعد تحريم فيكون للإباحة .
س---- تكلم عن الصيغة الخامسة؟
ج---- الصيغة الخامسة: وهي نفي الإثم والمؤاخذة، فإذا نفي الله تعالى الإثم عن أمر أو نفى المؤاخذة عليه كما في شأن المحرمات من المأكولات والمطعومات +فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه" فقوله "فلا إثم علي" دليل على إباحة الأكل في حال الضرورة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق