الحكم التكليفي
مدخل لدراسة الشريعة والفقه (4)
هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلباً أو تخييراً، والناظر في التعريف يدرك أن الحكم التكليفي يشمل من حيث الأصل أربعة أقسام، هي: الواجب والمندوب والحرام والمكروه، أما التخيير فهو إشارة إلى الإباحة أو المباح، والذي يظهر أن الإباحة ليست من أقسام الحكم التكليفي وإنما أدخلت فيه للاكتفاء بتقسيم الحكم الشرعي إلى تكليفي ووضعي فيكون من باب التسامح وتكملة القسمة، وليس من باب شمول الحكم للإباحة.
التكليف: يعرف التكليف تعريفين، الأول: الإلزام بما فيه كلفة ومشقة، الثاني: الإخبار بمقتضى الشرع أمراً ونهياً، وبالاعتبار الأول لا يدخل في التكليف إلا نوعان، وهما الواجب والمحرم، وبالاعتبار الثاني، تدخل الأنواع كلها: الواجب والمندوب والحرام والمكروه.
أولاً: الواجب:
الواجب في اللغة: الساقط واللازم، قال تعالى: ﴿ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا ﴾، أي سقطت ولزم مكانها.
والواجب في الاصطلاح الشرعي: هو ما أمر الشارع به على وجه الإلزام. وواضح من التعريف أنه يشمل ركنين: الأمر بالفعل والإلزام به، وباجتماعها تخرج بقية الأحكام التكليفية؛ فأما الحرام والمكروه فيدخلان في باب الترك وليس الفعل، وأما المندوب وإن كان فعلاً إلا أنه ليس فيه إلزام، ومن أسماء الواجب على سبيل الترادف عند جماهير الأصوليين الفرض.
حكم الواجب: يثاب فاعله امتثالاً ويستحق العقاب تاركه، وقيدنا الفعل بالامتثال على خلاف المعتاد من كلام الأصوليين في الاقتصار على ثواب الفعل؛ لأن الإكراه على الفعل لا يترتب عليه ثواب.
أنواع الواجب: ينقسم الواجب باعتبارات مختلفة:
♦ فينقسم باعتبار ذاته تعييناً وغيره إلى: معين وغير معين، أما المعين: فمقصود به ذات العبادة بدون تخيير، كالصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك، وأما غير المعين، فمقصود به التخيير بين أشياء محصورة، مثلل كفارة اليمين، هي واجبة على المكلف عند الحنث باليمين أو إرادة الخروج منه، إلا أنه مخير بين ثلاثة أمور: العتق، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، قال تعالى: ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُُ رَقَبَةٍ ﴾ [المائدة: 89]، ومثله جزاء فعل محظورات الإحرام، كما في قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾ [البقرة: 1966].
♦ وينقسم باعتبار وقته إلى: مؤقت وغير مؤقت: أما المؤقت، فهو الذي حدد الشارع له وقتاً معيناً، كما هو شأن الصلاة، وأما غير المؤقت، فهو الذي لم يحدد له الشارع وقتاً معيناً، ومثاله أداء النذور والكفارات، فهوو مطلقة الوقت، وإن كانت واجبة على المكلف، إلا أن له الخيار في فعلها في أي وقت شاء. والواجب المؤقت ينقسم على قسمين: موسع ومضيق، فأما الموسع، فهو الواجب الذي يسع العبادة وغيرها من جنسها، كالصلوات الخمس، فإن أوقاتها موسعة يستطيع المكلف أداء الصلاة المفروضة وغيرها من جنسها، مثال ذلك: صلاة الفجر، فإن الوقت المحدد لها يبدأ بطلوع الفجر الصادق وينتهي بطلوع الشمس، وهذا معناه أن الوقت يكون أطول من أداء الصلاة المفروضة. وأما المضيق، فهو الواجب الذي لا يسع إلا العبادة ذاتها، ومثاله صيام رمضان، فمعلوم أن وقت الصيام يبتدأ من طلوع الفجر الصادق حتى غروب الشمس، وهذا لا يسع إلا صوم رمضان دون غيره من أنواع الصيام.
♦ وينقسم باعتبار فعله إلى: واجب عيني وواجب كفائي: فالعيني، هو ما طلب الشارع فعله من كل مكلف بعينه، وبعبارة أخرى هو ما كان نظر الشارع فيه إلى الفاعل، كالصلاة والزكاة والصيام والحج. والكفائي هو ماا طلب الشارع فعله من غير تعيين فاعله، وبعبارة أخرى هو ما كان نظر الشارع فيه إلى الفعل بغض النظر عن الفاعل، كغسل الميت وتكفينه والصلاة عليه، ويدخل في هذا النوع كل ما تحتاجه الأمة من أجل قوام حياتها اقتصادياً، واجتماعياً، ومعرفياً.
ثانياً: المندوب:
المندوب في اللغة مأخوذ من الندب، وهو الدعاء، فالمندوب لغة هو المدعو إليه. وفي الاصطلاح الشرعي: ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام. وهذا التعريف يظهر أن للمندوب ركنين، الأمر بالفعل وعدم الإلزام به، وباجتماعهما يخرج الواجب؛ كونه مأموراً به على وجه الإلزام، ويخرج الحرام والمكروه؛ لكونهما أمراً بالترك وليس بالفعل. ويسمى المندوب سنة ومستحباً ونافلة وتطوعاً.
حكم المندوب: يثاب فاعله امتثالاً ولا يستحق العقاب تاركه.
أنواع المندوب: ينقسم المندوب عند الفقهاء على ثلاثة أقسام:
♦ السنة المؤكدة: هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه سفراً وحضراً مثل الوتر وسنة الفجر، أو حضراً فقط مثل الصلوات الرواتب.
♦ السنة غير المؤكدة: وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يواظب عليه بل فعله وتركه، مثل صلاة أربع قبل العصر واثنتين قبل المغرب والعشاء، وصلاة الضحى، وصيام الاثنين والخميس، والنوافل المطلقة.
♦ سنن الزوائد أو سنن العادة: وهي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في شؤونه العادية التي لم تكن ذات صلة بالتبليغ عن ربه وبيان شرعه، كلباسه عليه الصلاة والسلام، ومأكله، ومشربه، وغير ذلك ما لم يكن قدد جاء الشرع مبيناً وجوبه على الأمة أو استحبابه من حيث الأصل، ولا شك أن الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا النوع من السنن يعد مستحسناً في ذاته، ولا يؤاخذ المكلف بترك سواء كان تركاً مؤقتاً أو كلياً.
ثالثاً: الحرام:
وهو في اللغة الممنوع، وفي اصطلاح الشرع: ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام، وبهذا التعريف ندرك أن الحرام ما اجتمع فيه ركنان، النهي والإلزام به، فيخرج بهما المكروه لأنه وإن كان نهياً إلا أنه ليس ملزماً، ويخرج الواجب والمندوب؛ لأنهما أمر بفعل وليس نهياً عن فعل.
حكم الحرام: يثاب تاركه امتثالاً، ويستحق العقاب فاعله.
أنواع الحرام: ينقسم الحرام عند العلماء قسمين:
♦ حرام لذاته: وهو ما كان النهي موجهاً إلى الفعل بذاته، فتكون مفسدته في الفعل نفسه، كسائر المحرمات المنصوص عليها، مثل القتل، والزنى، والسرقة، والربا، وأكل أموال الناس بالباطل... إلخ.
♦ حرام لغيره: ما كان وسيلة إلى الحرام وإن كان في أصله مباحاً، كبيع السلاح في الفتنة، وبيع العنب لمن يتخذه خمراً.
رابعاً: المكروه:
وهي في اللغة المبغض، وفي اصطلاح الشرع: هو ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام، وهذا التعريف يظهر لنا أن للمكروه ركنين، النهي عن الفعل وعدم الإلزام، فيخرج بهما الحرام؛ لأنه وإن كان نهياً عن الفعل إلا أنه على وجه الإلزام، ويخرج الواجب والمندوب، لأنهما أمر بفعل. ومن أمثلة المكروه: موافقة الإمام في أفعاله، والإسراع في إدراك صلاة الجماعة، والالتفات في الصلاة في قول جماهير العلماء، والمشي بنعل واحدة، واستخدام اليد اليسرى فيما جاء الشرع باستحباب اليد اليمنى، كالأخذ والإعطاء بالشمال، أو الاستنجاء باليمين، أو الدخول إلى الحمام باليمين.
حكم المكروه: يثاب تاركه امتثالاً ولا يستحق العقاب فاعله.
خامساً: المباح:
هو في اللغة المعلن والمأذون فيه، وفي اصطلاح الشرع: هو ما خير الشارعُ المكلفَ بين فعله وتركه، أو هو ما لا يتعلق بفعله مدح ولا ذم.
حكم المباح: لا يترتب عليه الثواب في الفعل ولا العقاب في الترك، وهذا من حيث الأصل، إلا أن الحكم قد يختلف باعتبار مآلات المباح، فإنه قد يكون وسيلة إلى الواجب أو الحرام أو المستحب أو المكروه بحسب ما يوصل إليه، مثال ذلك: الأكل والشرب في أصلهما مباح، إلا أن الإسراف فيهما قد يوصل إلى الحرام، وتركهما قد يوصل إلى الضرر والهلاك، فيكونان واجبين في هذه الحالة، وقد يترتب الأجر على المباح بحسب النية كالذي يتقوى بالمباح من الطعام والشراب والنوم لأداء العبادة، ومثله الجماع الذي يفعله المكلف لإعفاف نفسه وإحصانها، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: " وفي بضع أحدكم صدقة "، وكل هذا التأصيل مبني على قاعدة فقهية مشهورة: الوسائل لها أحكام المقاصد. وسيأتي مزيد بيان عند حديثنا عن القواعد الفقهية الكلية.
رابط الموضوع: http://www.alukah.net/sharia/0/76189/#ixzz4XRlQQ0bT
الحكم التكليفي
مدخل لدراسة الشريعة والفقه (4)
هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلباً أو تخييراً، والناظر في التعريف يدرك أن الحكم التكليفي يشمل من حيث الأصل أربعة أقسام، هي: الواجب والمندوب والحرام والمكروه، أما التخيير فهو إشارة إلى الإباحة أو المباح، والذي يظهر أن الإباحة ليست من أقسام الحكم التكليفي وإنما أدخلت فيه للاكتفاء بتقسيم الحكم الشرعي إلى تكليفي ووضعي فيكون من باب التسامح وتكملة القسمة، وليس من باب شمول الحكم للإباحة.
التكليف: يعرف التكليف تعريفين، الأول: الإلزام بما فيه كلفة ومشقة، الثاني: الإخبار بمقتضى الشرع أمراً ونهياً، وبالاعتبار الأول لا يدخل في التكليف إلا نوعان، وهما الواجب والمحرم، وبالاعتبار الثاني، تدخل الأنواع كلها: الواجب والمندوب والحرام والمكروه.
أولاً: الواجب:
الواجب في اللغة: الساقط واللازم، قال تعالى: ﴿ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا ﴾، أي سقطت ولزم مكانها.
والواجب في الاصطلاح الشرعي: هو ما أمر الشارع به على وجه الإلزام. وواضح من التعريف أنه يشمل ركنين: الأمر بالفعل والإلزام به، وباجتماعها تخرج بقية الأحكام التكليفية؛ فأما الحرام والمكروه فيدخلان في باب الترك وليس الفعل، وأما المندوب وإن كان فعلاً إلا أنه ليس فيه إلزام، ومن أسماء الواجب على سبيل الترادف عند جماهير الأصوليين الفرض.
حكم الواجب: يثاب فاعله امتثالاً ويستحق العقاب تاركه، وقيدنا الفعل بالامتثال على خلاف المعتاد من كلام الأصوليين في الاقتصار على ثواب الفعل؛ لأن الإكراه على الفعل لا يترتب عليه ثواب.
أنواع الواجب: ينقسم الواجب باعتبارات مختلفة:
♦ فينقسم باعتبار ذاته تعييناً وغيره إلى: معين وغير معين، أما المعين: فمقصود به ذات العبادة بدون تخيير، كالصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك، وأما غير المعين، فمقصود به التخيير بين أشياء محصورة، مثلل كفارة اليمين، هي واجبة على المكلف عند الحنث باليمين أو إرادة الخروج منه، إلا أنه مخير بين ثلاثة أمور: العتق، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، قال تعالى: ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُُ رَقَبَةٍ ﴾ [المائدة: 89]، ومثله جزاء فعل محظورات الإحرام، كما في قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾ [البقرة: 1966].
♦ وينقسم باعتبار وقته إلى: مؤقت وغير مؤقت: أما المؤقت، فهو الذي حدد الشارع له وقتاً معيناً، كما هو شأن الصلاة، وأما غير المؤقت، فهو الذي لم يحدد له الشارع وقتاً معيناً، ومثاله أداء النذور والكفارات، فهوو مطلقة الوقت، وإن كانت واجبة على المكلف، إلا أن له الخيار في فعلها في أي وقت شاء. والواجب المؤقت ينقسم على قسمين: موسع ومضيق، فأما الموسع، فهو الواجب الذي يسع العبادة وغيرها من جنسها، كالصلوات الخمس، فإن أوقاتها موسعة يستطيع المكلف أداء الصلاة المفروضة وغيرها من جنسها، مثال ذلك: صلاة الفجر، فإن الوقت المحدد لها يبدأ بطلوع الفجر الصادق وينتهي بطلوع الشمس، وهذا معناه أن الوقت يكون أطول من أداء الصلاة المفروضة. وأما المضيق، فهو الواجب الذي لا يسع إلا العبادة ذاتها، ومثاله صيام رمضان، فمعلوم أن وقت الصيام يبتدأ من طلوع الفجر الصادق حتى غروب الشمس، وهذا لا يسع إلا صوم رمضان دون غيره من أنواع الصيام.
♦ وينقسم باعتبار فعله إلى: واجب عيني وواجب كفائي: فالعيني، هو ما طلب الشارع فعله من كل مكلف بعينه، وبعبارة أخرى هو ما كان نظر الشارع فيه إلى الفاعل، كالصلاة والزكاة والصيام والحج. والكفائي هو ماا طلب الشارع فعله من غير تعيين فاعله، وبعبارة أخرى هو ما كان نظر الشارع فيه إلى الفعل بغض النظر عن الفاعل، كغسل الميت وتكفينه والصلاة عليه، ويدخل في هذا النوع كل ما تحتاجه الأمة من أجل قوام حياتها اقتصادياً، واجتماعياً، ومعرفياً.
ثانياً: المندوب:
المندوب في اللغة مأخوذ من الندب، وهو الدعاء، فالمندوب لغة هو المدعو إليه. وفي الاصطلاح الشرعي: ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام. وهذا التعريف يظهر أن للمندوب ركنين، الأمر بالفعل وعدم الإلزام به، وباجتماعهما يخرج الواجب؛ كونه مأموراً به على وجه الإلزام، ويخرج الحرام والمكروه؛ لكونهما أمراً بالترك وليس بالفعل. ويسمى المندوب سنة ومستحباً ونافلة وتطوعاً.
حكم المندوب: يثاب فاعله امتثالاً ولا يستحق العقاب تاركه.
أنواع المندوب: ينقسم المندوب عند الفقهاء على ثلاثة أقسام:
♦ السنة المؤكدة: هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه سفراً وحضراً مثل الوتر وسنة الفجر، أو حضراً فقط مثل الصلوات الرواتب.
♦ السنة غير المؤكدة: وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يواظب عليه بل فعله وتركه، مثل صلاة أربع قبل العصر واثنتين قبل المغرب والعشاء، وصلاة الضحى، وصيام الاثنين والخميس، والنوافل المطلقة.
♦ سنن الزوائد أو سنن العادة: وهي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في شؤونه العادية التي لم تكن ذات صلة بالتبليغ عن ربه وبيان شرعه، كلباسه عليه الصلاة والسلام، ومأكله، ومشربه، وغير ذلك ما لم يكن قدد جاء الشرع مبيناً وجوبه على الأمة أو استحبابه من حيث الأصل، ولا شك أن الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا النوع من السنن يعد مستحسناً في ذاته، ولا يؤاخذ المكلف بترك سواء كان تركاً مؤقتاً أو كلياً.
ثالثاً: الحرام:
وهو في اللغة الممنوع، وفي اصطلاح الشرع: ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام، وبهذا التعريف ندرك أن الحرام ما اجتمع فيه ركنان، النهي والإلزام به، فيخرج بهما المكروه لأنه وإن كان نهياً إلا أنه ليس ملزماً، ويخرج الواجب والمندوب؛ لأنهما أمر بفعل وليس نهياً عن فعل.
حكم الحرام: يثاب تاركه امتثالاً، ويستحق العقاب فاعله.
أنواع الحرام: ينقسم الحرام عند العلماء قسمين:
♦ حرام لذاته: وهو ما كان النهي موجهاً إلى الفعل بذاته، فتكون مفسدته في الفعل نفسه، كسائر المحرمات المنصوص عليها، مثل القتل، والزنى، والسرقة، والربا، وأكل أموال الناس بالباطل... إلخ.
♦ حرام لغيره: ما كان وسيلة إلى الحرام وإن كان في أصله مباحاً، كبيع السلاح في الفتنة، وبيع العنب لمن يتخذه خمراً.
رابعاً: المكروه:
وهي في اللغة المبغض، وفي اصطلاح الشرع: هو ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام، وهذا التعريف يظهر لنا أن للمكروه ركنين، النهي عن الفعل وعدم الإلزام، فيخرج بهما الحرام؛ لأنه وإن كان نهياً عن الفعل إلا أنه على وجه الإلزام، ويخرج الواجب والمندوب، لأنهما أمر بفعل. ومن أمثلة المكروه: موافقة الإمام في أفعاله، والإسراع في إدراك صلاة الجماعة، والالتفات في الصلاة في قول جماهير العلماء، والمشي بنعل واحدة، واستخدام اليد اليسرى فيما جاء الشرع باستحباب اليد اليمنى، كالأخذ والإعطاء بالشمال، أو الاستنجاء باليمين، أو الدخول إلى الحمام باليمين.
حكم المكروه: يثاب تاركه امتثالاً ولا يستحق العقاب فاعله.
خامساً: المباح:
هو في اللغة المعلن والمأذون فيه، وفي اصطلاح الشرع: هو ما خير الشارعُ المكلفَ بين فعله وتركه، أو هو ما لا يتعلق بفعله مدح ولا ذم.
حكم المباح: لا يترتب عليه الثواب في الفعل ولا العقاب في الترك، وهذا من حيث الأصل، إلا أن الحكم قد يختلف باعتبار مآلات المباح، فإنه قد يكون وسيلة إلى الواجب أو الحرام أو المستحب أو المكروه بحسب ما يوصل إليه، مثال ذلك: الأكل والشرب في أصلهما مباح، إلا أن الإسراف فيهما قد يوصل إلى الحرام، وتركهما قد يوصل إلى الضرر والهلاك، فيكونان واجبين في هذه الحالة، وقد يترتب الأجر على المباح بحسب النية كالذي يتقوى بالمباح من الطعام والشراب والنوم لأداء العبادة، ومثله الجماع الذي يفعله المكلف لإعفاف نفسه وإحصانها، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: " وفي بضع أحدكم صدقة "، وكل هذا التأصيل مبني على قاعدة فقهية مشهورة: الوسائل لها أحكام المقاصد. وسيأتي مزيد بيان عند حديثنا عن القواعد الفقهية الكلية.
رابط الموضوع: http://www.alukah.net/sharia/0/76189/#ixzz4XRlQQ0bT
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق